اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وهذا الكلام صريح في فساد بعض أهل زماننا ممَّن يُخرجون فتياتهم لمن يتقدَّم إليهنَّ غير متحجِّبات ومتزيِّنات.
ولا يجوز للخاطب أن يمسَّ وجهها ولا كفيها وإن أمنَ الشَّهوة؛ لأنَّه محرمٌ عليه ذلك، ولا يوجد أي ضرورة وحاجة له (¬1).
ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة إلاَّ إذا كان معها محرمٌ لها: كأبيها أو أخيها أو عمّها (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعهما ذو محرم) (¬3)، والخاطب رجلٌ أجنبي عنها.
4.العدول عن الخِطبة:
الخِطبة هي الوعد بالزَّواج في المستقبل ولو مع قراءة الفاتحة، وهذا الوعد لا يعتبر عقداً شرعياً، وحينئذ فللخاطب الرُّجوع عن المخطوبة، ولها أيضاً العدولُ عمَّن خطبَها، ولو بعدَ دفع الخاطب المهر كلّه أو بعضه أو بعد إرسال هدية لها، وقَبولها منه إن كانت مكلّفة.
وفي هذا العدول يراعى ما يلي:
بالنِّسبة لطريقة الانفصال: أنَّهما لا يحتاجان فيه إلى الطَّلاق؛ لأنَّه لم يوجد عقد بينهما.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 18، ورد المحتار 5: 237.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 8.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1094، وصحيح مسلم 2: 978، وصحيح ابن حبان 6: 441، وصحيح ابن خزيمة 4: 137، وغيرها.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 329