اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

بالنِّسبة للمهر المقدَّم لها كلّه أو بعضه:
إن كان ما دفع من المهر موجوداً بعينه يسترده الخاطب.
وإن هلك المهر أو استهلك:
فإن كان قيمياً: أي مما لا مثيل له في الأسواق بلا تفاوت يعتدّ به: كسيارة مستخدمة قديمة، فإنَّه يعطي قيمته.
وإن كان مثلياً: أي ممَّا له مثيل في الأسوق بلا تفاوت يعتدّ به (¬1): كسيارة حديثة جديدة، أو غيرها من المصنوعات من نفس النَّوع، فإنَّه يعطى مثيلاً له: أي شيئاً من نفس نوعه وصفته وجنسه.
بالنِّسبة للهدايا:
فإن كانت موجودة، يستردّها؛ لأنَّ ما يرسله الخاطب من النُّقود والذَّهب والملابس هديةٌ مقيَّدةٌ بشرط جريان العقد في المستقبل، والهدية المقيّدة تبقى على ملك الخاطب، له أن يطالب بها مَن قبضها منه (¬2).
وإن هلكت أو استهلكت، فلا رجوع له بعوضها؛ لأنَّ كلَّ ما يرسله الخاطبُ إلى بيت المخطوبة ممَّا يتسارع فيه الفساد، فهو هدية مطلقة ليس له الرُّجوع في شيء منها (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 184.
(¬2) ينظر: مجمع الضَّمانات ص341 - 342 عن الظهيرية.
(¬3) مجمع الضَّمانات ص341 - 342 عن الظهيرية، وشرح الأحوال الشَّخصية 1: 9.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 329