اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

الفصل التمهدي
مقدِّمات الزَّواج
المبحث الأول
تعريف الزَّواج وحكمه
المطلب الأول: تعريف الزَّواج:
الزواج هو النكاح، والنكاح: لغة: الوطء حقيقة (¬1).
واصطلاحاً: عقد موضوع لملك المتعة (¬2).
والمراد بـ «العقد»: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قَبول الآخر، سواء كان باللفظين المشهورين من زوَّجت وتزوَّجت أو غيرهما.
و «الموضوع»: أي بوضع الشَّارع لا وضع المتعاقدين له.
و «ملك المتعة»: هو اختصاص (¬3) الزَّوج بمنافع بضع الزَّوجة وسائر
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص473، والمصباح المنير ص624، والقاموس 1: 263.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 336، والتنوير 2: 260، والبحر 3: 85، والتبيين 2: 94.
(¬3) فسَّر ابن نجيم في البحر 3: 85: ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في رد المحتار 2: 258 - 259: بأنَّ تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأنَّ الاختصاص أقرب إلى معنى الملك؛ لأنَّ الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنَّه لازم لملك المتعة، وهو لازم لاختصاصها بالزَّوج شرعاً. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي; لأنَّ المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها, ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له البحر 3: 85.
المجلد
العرض
1%
تسللي / 329