اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ولكنَّه فيما لو أرسل لها الهدايا في مدّة الخطبة ولم يعدلا عنها، وعقد عليها، وزفت إليه، فلا يحقَّ له أخذ شيء ممَّا أعطاها من الهدايا جبراً؛ لأنَّها ملكها، ولها حقّ التصرّف فيها (¬1) (¬2).

¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الضَّمانات ص342.
(¬2) تحدث قانون الأحوال الشَّخصية الأردني عن بعض أحكام الخِطبة التي ذكرناها في المواد الآتية: المادة (3): لا ينعقد الزَّواج بالخِطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقَبول الهدية. المادة (4): أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
ب. إذا عدل أحد الطَّرفين عن الخِطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما يساويه كلاً أو بعضاً من الجهاز وقت الشراء إذا كان العدول من قبل الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول من قبلها. د. يرد مَن عدل عن الخِطبة الهدايا إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة. هـ. إذا انتهت الخِطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزَّواج لا يد لأحد الطَّرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 329