اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ثانياً: شروط الجَّواز والنَّفاذ:
1.أن يكون العاقدُ بالغاً، فإنَّ نكاحَ الصَّبيِّ العاقل يتوقَّف نفاذه على إجازة وليه.
2.أن تكون المرأة محلاً قابلاً للنِّكاح، وهي المرأة التي أحلها الشَّرع بالنِّكاح (¬1).
3.الشَّهادة بأن يحضرَ النِّكاح رجلين أو رجل وامرأتين (¬2)، ويشترط في الشاهد: العقل والبلوغ والإسلام، فلا ينعقد بحضرة غير المسلمين في نكاح المسلمين؛ لأنَّ غير المسلم ليس من أهل الولاية على المسلم؛ قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141]. (¬3)
أما لو كان الزَّوج مسلماً والمرأة ذميّة، فالنِّكاح ينعقد بشهادة الذِّميين سواء كانا موافقين لها في الملّة أو مخالفين، وينعقد نكاح الزَّوجين الكافرين بشهادة الكافرين، سواء كانا موافقين لهما في الملّة أو مخالفين (¬4).
ولا يشترط في الشَّاهد: العدالة والبصر والذكورة والنطق وعدم الحدّ في القذف أو الزِّنا وعدم الأبوة أو البنوة، فيصحُّ بشهادةِ الفاسقين، والأَعميين، ورجل وامرأتين، وبحضور الأخرس إن كان يسمع، والمحدودين في القذف وإن
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 256، والفتاوى الهندية 1: 267.
(¬2) ينظر: الدُّر المختار 2: 274، وغيره.
(¬3) وتمام الكلام في هذه الشروط في البدائع 2: 253 وغيره.
(¬4) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 267، ورد المحتار 1: 272، والبحر 3: 95، وغيرها.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 329