المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
7.رضا المرأة إذا كانت بالغةً بكراً كانت أو ثيباً، فلا يملك الوليُّ إجبارها على النِّكاح، إلا أنَّ نكاحَها جائزٌ؛ لأنَّ الرِّضا ليس من شروطِ النِّكاح؛ لصحَّة النِّكاح مع الإكراه والهزل، والرَّجلُ والمرأةُ في ذلك سواء، ولكن لها أن تردَّ هذا النكاح بعد ذلك، كما أنَّ الرَّجل يملك تطليقها (¬1).
8.أن لا يخالف القَبول الإيجاب، بأن يوافق القَبول كل أجزاء الإيجاب، فإذا قال رجلٌ لآخر: زوجتُك ابنتي على ألف دينار، فقال الزَّوج: قَبِلت النِّكاح ولا أقبل المهر، فإنَّه لا يصح.
9.أن يضيفَ النِّكاح إلى كلِّها أو ما يعبَّر به عن الكلِّ: كالرأس والرَّقبة، بخلاف اليد والرِّجل، وفي الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف (¬2).
¬__________
(¬1) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار 2: 272.
(¬2) فلو أضافَ النِّكاحُ إلى نصف المرأة فيه روايتان، واختلف التصحيح فيهما:
1. ... إنَّه لا يقع، وهو الصَّحيح، كما في فتاوى قاضي خان والظَّهيرية، وفي التنوير ص56: هو الأصح، وأيده الحصكفي في الدُّر المختار 2: 266،
2. ... إنَّه يقع، اختاره في التَّفاريق ومختار الفتاوى، وأجازه في المبسوط. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والفتاوى الهندية 1: 269، وغيرها.
وأيضاً إضافة النِّكاح إلى الظهر والبطن اختلف التَّصحيح فيها:
1. ... إنَّه لا يقع، ذكره ركن الإسلام والسَّرخسي، وقال في البحر: قالوا: إنَّه الأصح.
2. ... إنَّه يقع، قال الحلواني: قال مشايخنا: إنَّه الأشبه بمذهب أصحابنا. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والفتاوى الهندية 1: 269، وغيرها.
8.أن لا يخالف القَبول الإيجاب، بأن يوافق القَبول كل أجزاء الإيجاب، فإذا قال رجلٌ لآخر: زوجتُك ابنتي على ألف دينار، فقال الزَّوج: قَبِلت النِّكاح ولا أقبل المهر، فإنَّه لا يصح.
9.أن يضيفَ النِّكاح إلى كلِّها أو ما يعبَّر به عن الكلِّ: كالرأس والرَّقبة، بخلاف اليد والرِّجل، وفي الظهر والبطن ونصف المرأة خلاف (¬2).
¬__________
(¬1) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار 2: 272.
(¬2) فلو أضافَ النِّكاحُ إلى نصف المرأة فيه روايتان، واختلف التصحيح فيهما:
1. ... إنَّه لا يقع، وهو الصَّحيح، كما في فتاوى قاضي خان والظَّهيرية، وفي التنوير ص56: هو الأصح، وأيده الحصكفي في الدُّر المختار 2: 266،
2. ... إنَّه يقع، اختاره في التَّفاريق ومختار الفتاوى، وأجازه في المبسوط. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والفتاوى الهندية 1: 269، وغيرها.
وأيضاً إضافة النِّكاح إلى الظهر والبطن اختلف التَّصحيح فيها:
1. ... إنَّه لا يقع، ذكره ركن الإسلام والسَّرخسي، وقال في البحر: قالوا: إنَّه الأصح.
2. ... إنَّه يقع، قال الحلواني: قال مشايخنا: إنَّه الأشبه بمذهب أصحابنا. ينظر: البحر 3: 90، ورد المحتار 2: 266، والفتاوى الهندية 1: 269، وغيرها.