المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬1)، حرَّم تعالى الجماع إلا بأحد شيئين: النكاح أو ملك اليمين، والمتعة ليست بنكاح ولا بملك يمين، فيبقى التحريم. وعن عليّ - رضي الله عنه - أنَّه سَمِع ابنَ عَبّاس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النِّساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر) (¬2)، وعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من كان عنده من هذه النِّساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها) (¬3)، قال الكاساني (¬4): «إنَّ الأُمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك»، ولأنَّ نكاح المتعة لا يراد به مقاصد عقد النِّكاح من القرار للولد وتربيته (¬5).
2.النِّكاح المؤقَّت: ويكون بلفظ النِّكاح والتَّزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيام، ونحو ذلك، وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهما، وهو في معنى نكاح المتعة، والعبرة للمعاني دون الألفاظ (¬6).
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون 5: 6.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النَّسائي 3: 328، والمجتبى 6: 125، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1023، وسنن النَّسائي 3: 328، وقال: صحيح. والمجتبى 6: 126، وغيرها.
(¬4) في البدائع 2: 273.
(¬5) ينظر: الفتح 3: 248، والبحر 3: 115، ومجمع الأنهر 1: 331، وغيرها.
(¬6) ينظر: الهداية 3: 250.
2.النِّكاح المؤقَّت: ويكون بلفظ النِّكاح والتَّزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيام، ونحو ذلك، وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهما، وهو في معنى نكاح المتعة، والعبرة للمعاني دون الألفاظ (¬6).
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون 5: 6.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النَّسائي 3: 328، والمجتبى 6: 125، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1023، وسنن النَّسائي 3: 328، وقال: صحيح. والمجتبى 6: 126، وغيرها.
(¬4) في البدائع 2: 273.
(¬5) ينظر: الفتح 3: 248، والبحر 3: 115، ومجمع الأنهر 1: 331، وغيرها.
(¬6) ينظر: الهداية 3: 250.