المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
والفرق بين نكاح المتعة والنِّكاح المؤقت: 1) أنَّ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التَّزويج الصَّريحة والكناية. و2) أنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشُّهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشُّهود. و3) أنَّ نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة (¬1).
3.النِّكاح المشروط فيه مدة: بأن شرط في العقدِ أن يُطلَّقها بعد مدّة معيَّنة، كأن يقول: تزوَّجتُك على أن أطلِّقك بعد شهر، فإنَّ النِّكاحَ صحيحٌ والشَّرطَ باطل؛ لأنَّ الطَّلاقَ قاطعٌ للنِّكاح، فاشتراطه بعد شهر لينقطع به النكاح دليلٌ على وجود العقد مؤبّداً؛ ولهذا لو مضى الشَّهر لم يبطل النِّكاح (¬2).
4.النِّكاح بنيّة الطلاق: بأن تزوَّج رجلٌ امرأةً بألفاظ الزَّواج الصَّريحة أو الكناية ولم يحدد مدّة في العقد، وكان في نيَّته أن يطلِّقها بعد وقت كذا، فإنَّ النكاح يكون صحيحاً؛ لأنَّ التَّوقيت يكون باللفظ (¬3)، لكن هذه النية هو آثم بها لمخالفته مقاصد النكاح، ولما فيه من الخداع، وهذا ما يحصل كثيراً عند الزَّواج بالكتابيات في بلاد غير المسلمين بنيّة أخذ الإقامة أو غيرها ثمّ تطليقهنّ، فيأثم بهذا الفعل، بل عليه أن يتزوَّج بها بنيّة صحيحةٍ من الدَّيمومة، ثمّ إن لم تتيسَّر أمورُ الزَّواج أو لم تسافر معه يُطلِّقُها، فلا يليق بحال المسلم الخيانة.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية شلبي 2: 115، والهداية 3: 248، والعناية 3: 249، والفتح 3: 249، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 115، والعناية 3: 251، ومجمع الأنهر 1: 331، والدر المختار 3: 52.
(¬3) ينظر: التبيين 2: 115 - 116، وفتح القدير 3: 249، والشّرنبلالية 1: 334، والبحر 3: 166، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرها.
3.النِّكاح المشروط فيه مدة: بأن شرط في العقدِ أن يُطلَّقها بعد مدّة معيَّنة، كأن يقول: تزوَّجتُك على أن أطلِّقك بعد شهر، فإنَّ النِّكاحَ صحيحٌ والشَّرطَ باطل؛ لأنَّ الطَّلاقَ قاطعٌ للنِّكاح، فاشتراطه بعد شهر لينقطع به النكاح دليلٌ على وجود العقد مؤبّداً؛ ولهذا لو مضى الشَّهر لم يبطل النِّكاح (¬2).
4.النِّكاح بنيّة الطلاق: بأن تزوَّج رجلٌ امرأةً بألفاظ الزَّواج الصَّريحة أو الكناية ولم يحدد مدّة في العقد، وكان في نيَّته أن يطلِّقها بعد وقت كذا، فإنَّ النكاح يكون صحيحاً؛ لأنَّ التَّوقيت يكون باللفظ (¬3)، لكن هذه النية هو آثم بها لمخالفته مقاصد النكاح، ولما فيه من الخداع، وهذا ما يحصل كثيراً عند الزَّواج بالكتابيات في بلاد غير المسلمين بنيّة أخذ الإقامة أو غيرها ثمّ تطليقهنّ، فيأثم بهذا الفعل، بل عليه أن يتزوَّج بها بنيّة صحيحةٍ من الدَّيمومة، ثمّ إن لم تتيسَّر أمورُ الزَّواج أو لم تسافر معه يُطلِّقُها، فلا يليق بحال المسلم الخيانة.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية شلبي 2: 115، والهداية 3: 248، والعناية 3: 249، والفتح 3: 249، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 115، والعناية 3: 251، ومجمع الأنهر 1: 331، والدر المختار 3: 52.
(¬3) ينظر: التبيين 2: 115 - 116، وفتح القدير 3: 249، والشّرنبلالية 1: 334، والبحر 3: 166، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرها.