المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
قال: «تزوج عبد الرَّحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه, فمات فورثته, وذلك في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» (¬1). (¬2)
8.النِّكاح بشرطِ الخيار: فلا يثبت في الزواج خيار الشرط والعيب والرؤية:
فخيار الشَّرط لا يفسد النِّكاح ويبطل الشَّرط، فلو قال: تزوجتك على أني بالخيار، فقبلت، صحَّ ولا خيار له؛ لأنَّ فائدةَ هذا الشَّرط أنَّ الإنسان يختار ما هو الصَّالح له من الأمرين ويمضيه، فكان عليه أن يبحث قبل إقدامه على العقد؛ لأنَّ الفسخ هنا يترتّب عليه ضرر.
وخيار الرُّؤية لا يفسد النِّكاح ولا خيار له، فإذا تزوّج رجل امرأة ولم ير أحدهما صاحبه قبل التَّزوج، فليس لواحد منهما فسخ العقد مدّعياً أنَّ له خيار الرُّؤية؛ لأنَّ الشَّارعَ أباح لكل منهما النَّظر إلى صاحبه قبل العقد، فإذا لم يحصل كان التَّقصير من جهة كل منهما، فلا يثبت له الخيار؛ ولأنَّه يترتّب على الفسخ ضرر لكلّ منهما (¬3).
وخيار العيب لا يفسد النِّكاح، بل يُبطل الشَّرط، إلا إذا كان الزَّوج معيب بأن يكون مجبوباً: وهو مقطوع الأعضاء المعلومة، أو خَصِيّاً: وهو مَنْزوع الخصيتين لا العضو المعلوم، أو عنِّيناً: وهو مَن لا يمكنه أن يصل إلى النِّساء
¬__________
(¬1) في المحلى 9: 154، والأم 1: 108.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (60): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 94 - 95، والبدائع 2: 328، وفتح القدير 3: 199، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 31.
8.النِّكاح بشرطِ الخيار: فلا يثبت في الزواج خيار الشرط والعيب والرؤية:
فخيار الشَّرط لا يفسد النِّكاح ويبطل الشَّرط، فلو قال: تزوجتك على أني بالخيار، فقبلت، صحَّ ولا خيار له؛ لأنَّ فائدةَ هذا الشَّرط أنَّ الإنسان يختار ما هو الصَّالح له من الأمرين ويمضيه، فكان عليه أن يبحث قبل إقدامه على العقد؛ لأنَّ الفسخ هنا يترتّب عليه ضرر.
وخيار الرُّؤية لا يفسد النِّكاح ولا خيار له، فإذا تزوّج رجل امرأة ولم ير أحدهما صاحبه قبل التَّزوج، فليس لواحد منهما فسخ العقد مدّعياً أنَّ له خيار الرُّؤية؛ لأنَّ الشَّارعَ أباح لكل منهما النَّظر إلى صاحبه قبل العقد، فإذا لم يحصل كان التَّقصير من جهة كل منهما، فلا يثبت له الخيار؛ ولأنَّه يترتّب على الفسخ ضرر لكلّ منهما (¬3).
وخيار العيب لا يفسد النِّكاح، بل يُبطل الشَّرط، إلا إذا كان الزَّوج معيب بأن يكون مجبوباً: وهو مقطوع الأعضاء المعلومة، أو خَصِيّاً: وهو مَنْزوع الخصيتين لا العضو المعلوم، أو عنِّيناً: وهو مَن لا يمكنه أن يصل إلى النِّساء
¬__________
(¬1) في المحلى 9: 154، والأم 1: 108.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (60): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 94 - 95، والبدائع 2: 328، وفتح القدير 3: 199، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 31.