المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
والخنْزير, والنِّكاح لا تبطله الشُّروط الفاسدة (¬1). قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا شغار في الإسلام) (¬2): أي لا نكاح خالي عن المهر، وبإيجاب مهر المثل لكل منهما يرتفع هذا الشّغار، فيزول النَّهي الذي في الحديث (¬3)، ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّغار، والشّغار أن يزوِّج الرَّجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق) (¬4).
7.زواج المريض مرض الموت: فيصح زواج المريض مرض الموت (¬5)، ويكون لها مهر المثل من كل المال (¬6)، قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في مرضه الذي مات فيه: «زوجوني، إني أكره أن ألقى الله - عز وجل - عزباً» (¬7)، ووعن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -،
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 278، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1035، وصحيح ابن حبان 7: 416،
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، وغيرهما.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 1966.
(¬5) اتفق الحنفية والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية على صحته. ينظر: غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307، والأم 1: 108، والمغني 7: 210، والمحلى 9: 152 - 156، وغيرها. واختلفت الرِّوايات عن الإمام مالك فيه. ينظر: المدونة 2: 170، والشرح الكبير 2: 275 - 276، ومواهب الجليل 3: 481، والتاج والإكليل 5: 142 - 143.
(¬6) هذا ما قاله الحنفية والحنابلة. ينظر: الهداية 3: 500، والعناية 4: 237، وفتح القدير 4:
237، والفتاوى الكبرى 5: 446، وغيرها. وقال الشَّافعي وابن حزم لها المسمى من مهرها. ينظر: الأم 1: 108، والمحلى 9: 152، وغيرها.
(¬7) في المحلى 9: 154.
7.زواج المريض مرض الموت: فيصح زواج المريض مرض الموت (¬5)، ويكون لها مهر المثل من كل المال (¬6)، قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في مرضه الذي مات فيه: «زوجوني، إني أكره أن ألقى الله - عز وجل - عزباً» (¬7)، ووعن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -،
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 278، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1035، وصحيح ابن حبان 7: 416،
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، وغيرهما.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 1966.
(¬5) اتفق الحنفية والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية على صحته. ينظر: غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307، والأم 1: 108، والمغني 7: 210، والمحلى 9: 152 - 156، وغيرها. واختلفت الرِّوايات عن الإمام مالك فيه. ينظر: المدونة 2: 170، والشرح الكبير 2: 275 - 276، ومواهب الجليل 3: 481، والتاج والإكليل 5: 142 - 143.
(¬6) هذا ما قاله الحنفية والحنابلة. ينظر: الهداية 3: 500، والعناية 4: 237، وفتح القدير 4:
237، والفتاوى الكبرى 5: 446، وغيرها. وقال الشَّافعي وابن حزم لها المسمى من مهرها. ينظر: الأم 1: 108، والمحلى 9: 152، وغيرها.
(¬7) في المحلى 9: 154.