المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
1.فرض؛ ويكون عند تحقق الرَّجل أنَّه لو لم يتزوَّج لزنى؛ لأنَّ الزِّنا حرامٌ قطعاً، ولا يتوصَّل إلى تركه في هذه الحالة إلاَّ بالزواج.
2.واجب؛ ويكون عند التوقان: أي شدة الاشتياق إلى التزوَّج؛ بحيث يخاف الرَّجل الوقوع في الزِّنا لو لم يتزوَّج من غير تيقُّن.
وهذان القسمان مشروطان بشرطين:
أ. أن يكون مالكاً للمهر والنَّفقة، فمن عاجز عنهما لا يأثم بترك الزواج.
ب. عدم خوف الجورـ الظلم للزوجة ـ؛ لأنَّ الجور معصية متعلِّقةٌ بالعباد، والمنع من الزِّنا من حقوق الله تعالى، وحقّ العبد مقدّمٌ عند التعارض على حق الله؛ لاحتياج العبد وغنى المولى تعالى.
3.سُنَّة (¬1)، وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج، ولا في غاية الفتور عنه، والأصحُّ أنَّ السُّنَّة هنا مؤكَّدة (¬2)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - واظب على الزَّواج مدَّة عمره، وهذا آية التَّوكيد (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم - للنفر الثلاثة: (لكنِّي أصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوَّج النِّساء، فمَن رغب عن سنتي فليس منِّي) (¬4)،
¬__________
(¬1) قال القاري في فتح باب العناية2: 3: إنَّه أصح الأقوال، ومشى عليه صاحب الكنْز ص43، والتنوير ص55، والغرر 1: 326.
(¬2) صرح به صاحب المحيط والفتح والمختار 3: 108، والملتقى ص49، والبحر 2: 84، والدر المختار ورد المحتار 2: 261، وغيرهم.
(¬3) ينظر: الاختيار 3: 109.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1020، وصحيح البخاري 5: 1949، وغيرهما.
2.واجب؛ ويكون عند التوقان: أي شدة الاشتياق إلى التزوَّج؛ بحيث يخاف الرَّجل الوقوع في الزِّنا لو لم يتزوَّج من غير تيقُّن.
وهذان القسمان مشروطان بشرطين:
أ. أن يكون مالكاً للمهر والنَّفقة، فمن عاجز عنهما لا يأثم بترك الزواج.
ب. عدم خوف الجورـ الظلم للزوجة ـ؛ لأنَّ الجور معصية متعلِّقةٌ بالعباد، والمنع من الزِّنا من حقوق الله تعالى، وحقّ العبد مقدّمٌ عند التعارض على حق الله؛ لاحتياج العبد وغنى المولى تعالى.
3.سُنَّة (¬1)، وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج، ولا في غاية الفتور عنه، والأصحُّ أنَّ السُّنَّة هنا مؤكَّدة (¬2)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - واظب على الزَّواج مدَّة عمره، وهذا آية التَّوكيد (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم - للنفر الثلاثة: (لكنِّي أصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوَّج النِّساء، فمَن رغب عن سنتي فليس منِّي) (¬4)،
¬__________
(¬1) قال القاري في فتح باب العناية2: 3: إنَّه أصح الأقوال، ومشى عليه صاحب الكنْز ص43، والتنوير ص55، والغرر 1: 326.
(¬2) صرح به صاحب المحيط والفتح والمختار 3: 108، والملتقى ص49، والبحر 2: 84، والدر المختار ورد المحتار 2: 261، وغيرهم.
(¬3) ينظر: الاختيار 3: 109.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1020، وصحيح البخاري 5: 1949، وغيرهما.