اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أَحبَّ فطرتي فليستنَّ بسنتي، ومن سنَّتي النِّكاح) (¬1).
4.مباح؛ وهو إذا لم يقصد إقامة السُّنة، بل قصد مجرَّدَ الشَّهوة ولم يخف شيئاً، فلا يثاب عليه؛ إذ لا ثواب إلا بالنية، فيكون مباحاً أيضاً كالوطء لقضاء الشَّهوة، وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) (¬2)؛ فالمراد به الوطء لأجل تحصين النفس (¬3).
5. حرام؛ ويكون إذا تيقَّنَ الرَّجلُ عدم القيام بأمور الزَّوجيّة من كفاية زوجته حاجتها من الجماع؛ لأنَّ الزَّواج شرع لكفاية كلُّ منها الآخر رغبته، وبعدم قدرته على ذلك يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف، وهو مشروع لمصلحة تحصين النَّفس وتحصيل الثَّواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرَّمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد (¬4).
6.مكروه تحريماً (¬5)؛ وهو إذا خاف الرَّجل الجور علي الزَّوجة، وهو متمكن من الاحتزاز عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء.
¬__________
(¬1) في مصنَّف عبد الرَّزَّاق 6: 169، وسنن البيهقي الكبير 7: 77، ومسند أبي يعلى 5: 133، وشعب الإيمان 4: 381، وقال الهيثمي في مجمع الزَّوائد 4: 252: رجاله ثقات ... .
(¬2) في صحيح مسلم 2: 697، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 261.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 2: 84.
(¬5) صرَّح بأنَّها تحريمية ابن نجيم في البحر 2: 84.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 329