اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
ويكون سبب الحرمة فيها موجوداً على الدَّوام، فمتى ثبتت الأمومة أو زوجية الأصل أو الفرع، فلا تنفك، وتنحصر في ثلاثة أنواع:
أوَّلاً: المحرَّمات بسبب النَّسب، وهم أربعةٌ:
1.أصوله وإن علو: كأمّه وجدّته، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ والأم في اللغة هي الأصل، وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع.
2.فروعه ولو سفلوا: كبنته، وبنت بنته، وبنت ابنه، وإن نَزَلت كل منهما؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}؛ والبنت في اللغة: الفرع، وحُرمت بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع.
3.فروع أبويه وإن نزلوا؛ كأُخته وبنتها، وبنت أخيه، سواء كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.
4.فروع أجداده وجدّاته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله، وخالته وخالة أصوله، سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - عز وجل -: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُم}.
وهذه الحرمة شاملة للمذكر والمؤنَّث فهم فيها سواء (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 42، والبدائع 2: 257 - 258.
(¬2) نص القانون الأردني على المحرمات بسبب النَّسب في المادة (24): يحرم على التأبيد بسبب القرابة النَّسبية تزوج الشَّخص من: أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا. د- الطَّبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 329