المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ثايناً: المحرمات بسبب المصاهرة، وهم أربعة:
1.فرع زوجته المدخول بها؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}؛ لثبوت قيد الدُّخول وهو خاصٌّ بهذه الحالة فقط، سواء كانت في حجره أو حجر غيره (¬1)؛ لأنَّ ذِكر الحجر خَرَجَ مخرجَ العادة؛ إذ العادة أنَّ المرأة إذا تزوَّجت وكانت لها بنت تأخذها معها إلى منزل زوجها وحينئذ تكون في حجره، ولأنَّه اكتفى في الإحلال بنفي الدُّخول في قوله - جل جلاله -: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
2.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
3.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه؛ لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التَّبني
لا لإحلال حليلة الابن من الرَّضاع.
¬__________
(¬1) وذهب الظَّاهرية إلى أنَّ حرمة بنت الزَّوجة لا تثبت إلا إذا كانت في حجره. ينظر: المحلى 9: 140.
1.فرع زوجته المدخول بها؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}؛ لثبوت قيد الدُّخول وهو خاصٌّ بهذه الحالة فقط، سواء كانت في حجره أو حجر غيره (¬1)؛ لأنَّ ذِكر الحجر خَرَجَ مخرجَ العادة؛ إذ العادة أنَّ المرأة إذا تزوَّجت وكانت لها بنت تأخذها معها إلى منزل زوجها وحينئذ تكون في حجره، ولأنَّه اكتفى في الإحلال بنفي الدُّخول في قوله - جل جلاله -: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
2.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
3.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه؛ لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التَّبني
لا لإحلال حليلة الابن من الرَّضاع.
¬__________
(¬1) وذهب الظَّاهرية إلى أنَّ حرمة بنت الزَّوجة لا تثبت إلا إذا كانت في حجره. ينظر: المحلى 9: 140.