المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
النِّسَاء}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نظر إلى فرج امرأة، لم تحلّ له أمّها ولا ابنتها) (¬1)، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعاً» (¬2) (¬3).
ثالثاً: المحرَّمات بسبب الرَّضاع:
والرضاع لغةً: شرب اللبن من الثدي أو الضّرع (¬4).
واصطلاحاً: مصّ الرَّضيع من ثدي الآدمية في عامين (¬5)، فيُحَرِّم قليل اللبن وكثيره (¬6)؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 481، وضعَّفه البيهقي في سننه الكبير 7: 169.
(¬2) في مصنَّف عبد الرزاق 7: 200، وإسناده لا بأس به. ينظر: إعلاء السنن 11: 40.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (26): وطء المرأة غير الزَّوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.
(¬4) ينظر: المصباح ص229، وغيره.
(¬5) ينظر: تنوير الأبصار ص65.
(¬6) وذهب الشَّافعي إلى أنَّ المُحرِّم هو خمس رضعات مشبعات متفرّقات؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً، وإنَّ سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل عليَّ وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فحرم بهنّ وكان بمنْزلة ولدها من الرَّضاعة) في المستدرك 2: 177 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وفي صحيح ابن حبان 10: 28، والمنتقى 1: 173، وغيرها.
ثالثاً: المحرَّمات بسبب الرَّضاع:
والرضاع لغةً: شرب اللبن من الثدي أو الضّرع (¬4).
واصطلاحاً: مصّ الرَّضيع من ثدي الآدمية في عامين (¬5)، فيُحَرِّم قليل اللبن وكثيره (¬6)؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 481، وضعَّفه البيهقي في سننه الكبير 7: 169.
(¬2) في مصنَّف عبد الرزاق 7: 200، وإسناده لا بأس به. ينظر: إعلاء السنن 11: 40.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (26): وطء المرأة غير الزَّوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.
(¬4) ينظر: المصباح ص229، وغيره.
(¬5) ينظر: تنوير الأبصار ص65.
(¬6) وذهب الشَّافعي إلى أنَّ المُحرِّم هو خمس رضعات مشبعات متفرّقات؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً، وإنَّ سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل عليَّ وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فحرم بهنّ وكان بمنْزلة ولدها من الرَّضاعة) في المستدرك 2: 177 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وفي صحيح ابن حبان 10: 28، والمنتقى 1: 173، وغيرها.