المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
د. العمومة وتشمل: العمّ الشقيق، والعمّ لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزل كل منهما.
والترجيح في التَّقديم بينهم على التَّرتيب الآتي:
أ. الجهة، فتقدَّمُ جهة البنوَّة، ثمّ الأبوَّة، ثمّ الأخوَّة، ثمّ العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّمٌ على الأب.
ب. الدَّرجة، فإن وُجِدَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن، ترجِّح الأقرب درجة، فيقدَّم الابن على ابن الابن؛ لأنَّه أقرب درجةً.
ج. القوَّة، فإن وُجِدَ شخصان من جهةٍ واحدةٍ ودرجةٍ واحدةٍ: كأخ شقيق وأخ لأب يُرجَّح الأَخ الشقيق؛ لأنَّه أقوى من الأخ لأب، إذ الأوَّل ينتسب بجهتين، والثاني بجهةٍ واحدة.
فإن لم يوجد مُرجِّح بأن كانت الجهة والدَّرجة والقوَّة واحدة: كابنين، أو أخوين شقيقين، أو أخوين لأب استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه التَّرجيح بلا مرجِّح.
2.الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدَّرجة والقوَّة، فتقدّم الأم على أم الأم وأم الأب لقربها، وتقدّم أم الأب على أم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة بالعاصب.
3.الفروع غير العصبات مع مراعاة الدَّرجة والقوَّة، فتقدم البنت على بنت الابن.
والترجيح في التَّقديم بينهم على التَّرتيب الآتي:
أ. الجهة، فتقدَّمُ جهة البنوَّة، ثمّ الأبوَّة، ثمّ الأخوَّة، ثمّ العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّمٌ على الأب.
ب. الدَّرجة، فإن وُجِدَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن، ترجِّح الأقرب درجة، فيقدَّم الابن على ابن الابن؛ لأنَّه أقرب درجةً.
ج. القوَّة، فإن وُجِدَ شخصان من جهةٍ واحدةٍ ودرجةٍ واحدةٍ: كأخ شقيق وأخ لأب يُرجَّح الأَخ الشقيق؛ لأنَّه أقوى من الأخ لأب، إذ الأوَّل ينتسب بجهتين، والثاني بجهةٍ واحدة.
فإن لم يوجد مُرجِّح بأن كانت الجهة والدَّرجة والقوَّة واحدة: كابنين، أو أخوين شقيقين، أو أخوين لأب استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه التَّرجيح بلا مرجِّح.
2.الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدَّرجة والقوَّة، فتقدّم الأم على أم الأم وأم الأب لقربها، وتقدّم أم الأب على أم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة بالعاصب.
3.الفروع غير العصبات مع مراعاة الدَّرجة والقوَّة، فتقدم البنت على بنت الابن.