اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وإذا اختلف وليَّان في القرب؛ فإنَّه يقدَّم الأقرب، حتى إذا زوَّجها الأبعد لا ينفذ الزَّواج ما لم يرض الولي القريب صراحةً أو دلالة، فسكوته لا يعتبر إجازة لهذا العقد، ولو كان حاضراً مجلسه؛ لأنَّه لا يدلّ قطعياً على الرِّضا؛ إذ يحتمل أن يكون لعدم المبالاة بهذا العمل الذي صدر من غير ولاية معتبرة، وترتيب الأولياء في القرب كالآتي:
1.العاصب (¬1) بنفسه (¬2) على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنَّه بترتيب الإرث وحده لا يقدم الابن على الأب، بل يقدم الأب بأن يأخذ فرضه أولاً، ثم يأخذ الابن ما بقي منه، وأما مع ترتيب الحجب يُقدَّم الابن على الأب؛ لأنّه يحجبه حجب نقصان (¬3)، والعاصب بنفسه ينحصر في أربع جهات:
أ. البنوَّة وتشمل: الابن وابن الابن وإن نزل، فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قُدِّمَ ابنُها، ومثلها المجنون.
ب. الأبوَّة وتشمل: الأب والجدّ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا.
ج. الأخوَّة وتشمل: الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزل كل منهما.
¬__________
(¬1) العصبة بنفسه: وهو من يتصل بالميت بلا توسط أنثى. ينظر: الدر المختار 2: 311، ومجمع الأنهر 1: 337، وغيره.
(¬2) خرج به العصبة بالغير: كالبنت تصير عصبة بالابن، وكذا العصبة مع الغير: كالأخوات مع البنات , والمراد خروجهما من رتبة التَّقديم، وإلا فلهما ولاية في الجملة. ينظر: رد المحتار 2: 311، ودرر الحكام 1: 338، وغيرهما.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 337، وفتح باب العناية 2: 39.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 329