المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ويضاف اختيارهما إلى نفسهما، إذ الشَّخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره، فيبرأ الأولياء عن عهدة اليتامى (¬1). (¬2)
الثاني: ولاية ندب «استحباب»:
وهي الولاية على البالغ العاقل الحرّ، ولو كان سفيهاً (¬3)، ولها حالتان:
1.إن كان مذكّراً يصحّ تزوجه وينفذ لازماً بلا وليّ، ولا حقّ لأحدٍ من الأقارب في الاعتراض عليه، ولو كانت الزَّوجة أقلّ منه شرفاً، ودفع لها أكثر من
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص293، ودرر الحكام 1: 337، والبدائع 2: 250، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني في المادة (10): أ- يشترط في أهلية الزَّواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما السَّنة الثامنة عشرة من عمره. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصَّة بزواج من أكمل الخامسة عشرة وفقاً لتعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب مَن تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزَّواج والفرقة وآثارهما.
وفي المادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أنَّ في زواجه مصلحة له، وأنَّ ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنَّه لا يشكل خطورة على الطَّرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.
المادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
(¬3) السفيه: وهو المبذر لماله على خلاف مقتضى الشَّرع والعقل. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 81.
الثاني: ولاية ندب «استحباب»:
وهي الولاية على البالغ العاقل الحرّ، ولو كان سفيهاً (¬3)، ولها حالتان:
1.إن كان مذكّراً يصحّ تزوجه وينفذ لازماً بلا وليّ، ولا حقّ لأحدٍ من الأقارب في الاعتراض عليه، ولو كانت الزَّوجة أقلّ منه شرفاً، ودفع لها أكثر من
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص293، ودرر الحكام 1: 337، والبدائع 2: 250، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني في المادة (10): أ- يشترط في أهلية الزَّواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما السَّنة الثامنة عشرة من عمره. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصَّة بزواج من أكمل الخامسة عشرة وفقاً لتعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب مَن تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزَّواج والفرقة وآثارهما.
وفي المادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أنَّ في زواجه مصلحة له، وأنَّ ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنَّه لا يشكل خطورة على الطَّرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.
المادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.
(¬3) السفيه: وهو المبذر لماله على خلاف مقتضى الشَّرع والعقل. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 81.