اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الأوقات والأذان

3.أوقات الكراهة العامة:
أ. وقت الخطبة: كخطبة الجمعة، والعيدين، والخطب التي في الحج، سواء كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة، ولكن لو صلى فائتة واجبة الترتيب وقت الخطبة فلا يكره (¬1)، وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل يخل بالاستماع، فعن نبيشة الهذلي قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» (¬2)، ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يَحْرُمُ في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت» (¬3)، وغيرها.
فلا تعارض هذه الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد، عن جابر - رضي الله عنه -: «جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا، فقال: اركع» (¬4).
ووُفِق بينهما أنّ هذا هذا الرجل كان محتاجاً فأمره الصلاة ليراه الصحابة - رضي الله عنهم -
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 252.
(¬2) في مسند أحمد 5: 75.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 583، وصحيح البخاري 1: 316.
(¬4) في صحيح مسلم2: 596.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 333