المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
قصاراً (¬1)، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (¬2).
3.تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيهما، فعن أبي إسحاق
السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» (¬3)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» (¬4)، فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية أو رباعية لم يعد للقراءة ولا الركوع، وإنَّما يكون فيه سجدة السهو؛ لأنَّ ركن القراءة غير متعيِّن، فكما يكون في الأوليين، يكون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنَّه متعيِّنٌ في كل ركعة (¬5).
4.تقديم الفاتحة على قراءة السُّورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلو قرأ من السورة ابتداءً، ثم تذكّر، يقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ السُّورة، ويسجد للسهو؛ لترك
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 308، وتنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248.
(¬2) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 327، قال الزيلعي في نصب الراية 2: 148، وقال: فيه انقطاع.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي 1: 133. ينظر: إعلاء السنن 3: 135.
(¬5) ينظر: نهاية النقاية ص145، والنقاية 1: 234، والمراقي ص249، والتبيين 1: 105.
3.تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيهما، فعن أبي إسحاق
السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» (¬3)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» (¬4)، فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية أو رباعية لم يعد للقراءة ولا الركوع، وإنَّما يكون فيه سجدة السهو؛ لأنَّ ركن القراءة غير متعيِّن، فكما يكون في الأوليين، يكون في الأخريين بخلاف الركوع والقيام فإنَّه متعيِّنٌ في كل ركعة (¬5).
4.تقديم الفاتحة على قراءة السُّورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلو قرأ من السورة ابتداءً، ثم تذكّر، يقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ السُّورة، ويسجد للسهو؛ لترك
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 308، وتنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248.
(¬2) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 327، قال الزيلعي في نصب الراية 2: 148، وقال: فيه انقطاع.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي 1: 133. ينظر: إعلاء السنن 3: 135.
(¬5) ينظر: نهاية النقاية ص145، والنقاية 1: 234، والمراقي ص249، والتبيين 1: 105.