المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
- رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سجد سجد بين كفيه» (¬1). وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه سُئل عن صلاة المرأة، فقال: «تجتمع وتحتفز (¬2)» (¬3).
23.افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد (¬4)، وتتورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنَّه أستر لها، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من سُنّة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى» (¬5).
24.الجلسة بين السجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» (¬6).
25.وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون إشارة (¬7)، وقيل: يشير بأصبعه عند التشهد، فعن الزبير - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 301، وغيره.
(¬2) تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها، معجم لغة الفقهاء ص46.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬5) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.
(¬7) هذا اختيار صاحب الوقاية ص149، والطحاوي في مختصره ص27، والقدوري في مختصره ص10.
23.افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد (¬4)، وتتورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتخرج رجلها من تحت ركبتها اليمنى؛ لأنَّه أستر لها، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «من سُنّة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى» (¬5).
24.الجلسة بين السجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» (¬6).
25.وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون إشارة (¬7)، وقيل: يشير بأصبعه عند التشهد، فعن الزبير - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 301، وغيره.
(¬2) تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها، معجم لغة الفقهاء ص46.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 241، وغيره.
(¬4) ينظر: التبيين 1: 107، وغيره.
(¬5) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.
(¬7) هذا اختيار صاحب الوقاية ص149، والطحاوي في مختصره ص27، والقدوري في مختصره ص10.