اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها

قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه» (¬1). وقيل: بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة» (¬2)، وعن ابن الزبير - رضي الله عنه -: «إنَّه ذكر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» (¬3).
26.قراءة الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليتين (¬4)؛ فعن ابن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظُّهر في الأُوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرَّكعتين الأُخريين بأمّ الكتاب» (¬5).
27.الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعد التشهّد في القعدة الأخيرة بالمأثور في القرآن والسنة، أو بما لا يشبه كلام الناس من غيرهما، مثل: أن يقول: اللهم زوجني فلانة، أو أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب فلا يجوز (¬6)؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة: اللهم إنّي أعوذ
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
(¬3) في مسند أبي عوانة 1: 539، وسنن أبي داود 1: 260، وسنن النسائي الكبرى 1: 376.
(¬4) ينظر: نور الإيضاح ص270، وغيره.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 269، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 107، والمراقي ص273، وغيرها.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 333