المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع مفسدات الصلاة ومكروهاتها
ولو صلى إلى ظهرِ مَن لا يصلي، لا تكره صلاته، وإن كان الذي لا يصلي يتحدث؛ فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي وَلِني ظهرك» (¬1).
المطلب الثاني: مكروهات الصلاة:
1.سَدْلُ الثَّوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» (¬2).
2.كَفُّ الثوب؛ وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التكبر والتجبر (¬3)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً» (¬4).
3.العبث بالثوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬5).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
(¬3) ينظر: المبسوط 1: 34.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 281.
(¬5) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.
المطلب الثاني: مكروهات الصلاة:
1.سَدْلُ الثَّوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» (¬2).
2.كَفُّ الثوب؛ وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التكبر والتجبر (¬3)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً» (¬4).
3.العبث بالثوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬5).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
(¬3) ينظر: المبسوط 1: 34.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 281.
(¬5) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.