اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع مفسدات الصلاة ومكروهاتها

ولا تفسد الصلاة بمرور أحد بين يدي المصلي؛ فعن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قالت عائشة رضي الله عنها: «ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار، فقالت: إنَّ المرأة لدابة سوء! لقد رأيتني بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي» (¬1)، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل» (¬2).
ويأثمُ مَن يمر في موضع سجود المصلي على الأرضِ (¬3) بلا حائل، وإن كان في غير موضع سجوده لا يأثم وإن كان بدون حائل، وهذا إن كانت الصلاة في المسجد الكبير، أو في الصحراء، أما في المسجد الصغير فيوجب الإثم؛ لأنَّ المسجدَ الصَّغيرَ مكانٌ واحد، فأَمَامَ المصلِّي حيث كان في حكمِ موضعِ السُّجُود، وقدروا المسجد الصغير بأقل من ستين ذراعاً، وقيل: أربعين (¬4).
ويجب على المصلّي أن يمنع مَن يمرّ من أمامه من المرور بالتَّسبيح أو الإشارة، ولا يجمع بين التّسبيح والإشارة إن عدمَ سترة؛ لأنّ بأحدهما كفاية عن الآخر، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 366.
(¬2) في مسند أبي عوانة 1: 385.
(¬3) اختاره صاحب الكَنْز ص15، والملتقى ص17، وصححه صاحب التبيين 1: 160.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 121.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 333