المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} الكوثر: 2، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر (¬1)، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» (¬2).
وشروِطَ وجوبها شروط وجوب صلاة الجمعة وجوباً وأداءً، إلاَّ الخُطبة؛ لأنَّها ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم، ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة (¬3).
ووقتُها: من ارتفاعِ ذُكاءٍ قدر رمح ـ وهو اثنا عشر شبراً ـ إلى زوالِها (¬4).
وكيفية الصلاة: أن يُصلِّي بهم الإمامُ ركعتين:
الركعة الأولى: يكبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي ـ سبحان الله .... ـ، ثُم يكبر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً، ثُم يركعُ مُكَبِّراً.
والركعة الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفع يديه في التكبيرات الثلاث الزوائد في الركعتين؛ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فكبر أربعاً وأربعاً، ثم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه فأتى إبهامه» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القارئ 6: 273.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 605، وصحيح البخاري 1: 331، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير 1: 114، وغيرها.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص193، والملتقى ص25، ورد المحتار 1: 558، وغيرها.
(¬5) في شرح المعاني الآثار 4: 345، وقال الطحاوي: إسناده حسن.
وشروِطَ وجوبها شروط وجوب صلاة الجمعة وجوباً وأداءً، إلاَّ الخُطبة؛ لأنَّها ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم، ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة (¬3).
ووقتُها: من ارتفاعِ ذُكاءٍ قدر رمح ـ وهو اثنا عشر شبراً ـ إلى زوالِها (¬4).
وكيفية الصلاة: أن يُصلِّي بهم الإمامُ ركعتين:
الركعة الأولى: يكبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي ـ سبحان الله .... ـ، ثُم يكبر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً، ثُم يركعُ مُكَبِّراً.
والركعة الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفع يديه في التكبيرات الثلاث الزوائد في الركعتين؛ فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فكبر أربعاً وأربعاً، ثم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه فأتى إبهامه» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القارئ 6: 273.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 605، وصحيح البخاري 1: 331، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير 1: 114، وغيرها.
(¬4) ينظر: وقاية الرواية ص193، والملتقى ص25، ورد المحتار 1: 558، وغيرها.
(¬5) في شرح المعاني الآثار 4: 345، وقال الطحاوي: إسناده حسن.