المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
قال تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهأُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} النساء: 102، وحمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحب، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصل، فجاؤوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلَّمَ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» (¬1).
3.إن زادَ الخوفُ: صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه؛ لقوله - جل جلاله -: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} البقرة: 239، والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة.
4.إن بدأ القتال أخرت الصلاة لعدم صحتها مع القتال والمشي؛ لأنَّه عمل كثير مفسد للصلاة، ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد الصلاة (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 319، وسنن الدارمي 1: 428، والمجتبى 3: 171، وغيرها.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 569، وفتح باب العناية 1: 469 - 470، والتبيين 1: 233، وغيرها.
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} النساء: 102، وحمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحب، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصل، فجاؤوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلَّمَ فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» (¬1).
3.إن زادَ الخوفُ: صَلَّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن التَّوجُّه؛ لقوله - جل جلاله -: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} البقرة: 239، والتوجه إلى القبلة يسقط للضرورة.
4.إن بدأ القتال أخرت الصلاة لعدم صحتها مع القتال والمشي؛ لأنَّه عمل كثير مفسد للصلاة، ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية لا تفسد الصلاة (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 319، وسنن الدارمي 1: 428، والمجتبى 3: 171، وغيرها.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 569، وفتح باب العناية 1: 469 - 470، والتبيين 1: 233، وغيرها.