اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن الصلوات الخاصة

المطلب السابع: صلاة الكسوف:
كسوف الشمس: هو أن تحتجب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض، ومن أحكامها:
إن حضر إمام الجمعة عند الكسوف، فإنَّه يصلِّي بالنَّاس ركعتينِ على هيئةِ النَّافلة بلا أذان وإقامة، بركوع وسجودين في كلِّ ركعةٍ (¬1)، مُخْفياً مطوِّلاً قراءتَهُ فيهما، وبعدَهُما يدعو حتَّى تَنْجلي الشَّمس، ولا يخطب، فعن قبيصة الهلالي - رضي الله عنه - قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: إنَّما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها يعني فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» (¬2).
وإن لم يحضر إمام الجمعة عند الكسوف، فإنَّ النّاس يُصلّوا منفردين ركعتين أو أربعاً؛ تفادياً عن الفتنة (¬3)، فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -، قال: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانكسفت الشمس، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا
¬__________
(¬1) وعند الشافعي في صلاة الكسوف ركوعان. ينظر: المنهاج 1: 316.
(¬2) في المستدرك 1: 482، وصححه، وسنن أبي داود 1: 308، وسنن النسائي الكبرى 1: 576.
(¬3) ينظر: رمز الحقائق 1: 75، وتبيين الحقائق 1: 228 - 229، وشرح الوقاية 171.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 333