المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
وكيفية تكفينها: أن تلبس الدِّرع أولاً، ويجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه، ثم يعطف الإزار،، ثم الخرقة ثم اللفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشاره.
والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬1).
والصبي المراهق في التكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة (¬2).
ثالثاً: صلاة الجنازة:
وهي فرضُ كفاية، فإن أدَّاها البعضُ سقطت عن الباقين، وإن لم يؤدِّها أحدٌ يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه» (¬3).
وكيفيتها: أربع تكبيرات، أن يُكبِّرَ رافعاً يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها (¬4)، ويُثني، فيكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويُكَبِّرُ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأصل 1: 389، والتبيين 1: 238، و درر الحكام 1: 161، البناية 2: 944، و الهداية 1: 95.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 357، وسنن النسائي الكبرى 1: 641، والمجتبى 4: 69، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مغني المحتاج 3: 342، والإقناع 1: 205، وغيرها.
والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬1).
والصبي المراهق في التكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة (¬2).
ثالثاً: صلاة الجنازة:
وهي فرضُ كفاية، فإن أدَّاها البعضُ سقطت عن الباقين، وإن لم يؤدِّها أحدٌ يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه» (¬3).
وكيفيتها: أربع تكبيرات، أن يُكبِّرَ رافعاً يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها (¬4)، ويُثني، فيكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويُكَبِّرُ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأصل 1: 389، والتبيين 1: 238، و درر الحكام 1: 161، البناية 2: 944، و الهداية 1: 95.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 357، وسنن النسائي الكبرى 1: 641، والمجتبى 4: 69، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مغني المحتاج 3: 342، والإقناع 1: 205، وغيرها.