المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن الصلوات الخاصة
ويقوم المصلِّي بحذاء صَدْرِ الميْت رجلاً أو امرأة؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» (¬1)، والوسط هو الصدر، فإنَّ فوقه يديه ورأسه، وتحته بطنه ورجليه (¬2).
والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لأنَّه اختاره حال
حياته ورضي به، فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإنَّما هو استحباب؛ فعن عروة - رضي الله عنه -، قال: «لما قتل عمر - رضي الله عنه - ابتدر علي وعثمان - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: إليكما عنّي، فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر - رضي الله عنه -، وأنا أصلي بكم المكتوبة، فصلى عليه صهيب» (¬3).
ثم الوليُّ على ترتيبِ العصبات؛ لأنَّه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة.
ويصلى على قبر الميت إن دفن ولم يُصلَّ عليه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ، وقُدِّرَ التفسخ بثلاثةِ أيَّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان (¬4).
ومَن وُلِدَ فماتَ، سمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ؛ بأن رفع صوته وصاح عند الولادة، وإن لم يستهل، فإنَّه يدرج في خرقة، ولم يصلَّ عليه وغسِّل (¬5)؛
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 353، وصححه، وصحيح البخاري 1: 125، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 242، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 3: 99، وغيره.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 241، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص199، والخانية 1: 186، والبزازية 4: 78، والفتح 1: 93، ورد المحتار 1: 595.
والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لأنَّه اختاره حال
حياته ورضي به، فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإنَّما هو استحباب؛ فعن عروة - رضي الله عنه -، قال: «لما قتل عمر - رضي الله عنه - ابتدر علي وعثمان - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: إليكما عنّي، فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر - رضي الله عنه -، وأنا أصلي بكم المكتوبة، فصلى عليه صهيب» (¬3).
ثم الوليُّ على ترتيبِ العصبات؛ لأنَّه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة.
ويصلى على قبر الميت إن دفن ولم يُصلَّ عليه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ، وقُدِّرَ التفسخ بثلاثةِ أيَّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان (¬4).
ومَن وُلِدَ فماتَ، سمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ؛ بأن رفع صوته وصاح عند الولادة، وإن لم يستهل، فإنَّه يدرج في خرقة، ولم يصلَّ عليه وغسِّل (¬5)؛
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 353، وصححه، وصحيح البخاري 1: 125، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 242، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 3: 99، وغيره.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 241، وغيره.
(¬5) ينظر: الوقاية ص199، والخانية 1: 186، والبزازية 4: 78، والفتح 1: 93، ورد المحتار 1: 595.