المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول أقسام الصوم وشروطه ونيته
لأنَّ لحوم الأضاحيّ تشرق فيها: أي تقدّد في الشّمس، فإنَّه يكره تحريماً صيامها؛ فعن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -، قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (¬1).
ج. صوم يوم الشك بجزم النية عن رمضان، ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان، فإنَّه يكره تحريماً صومه بنية رمضان، ولا يكره إن نواه نفلاً، فعن عمار - رضي الله عنه -: «مَن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» (¬2)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» (¬3).
ثالثاً: شروط الصيام:
الأول: شروط وجوب الصوم:
هي الشروط التي يجب صوم رمضان باجتماعها، ولا يجب بفقد أحدها الصوم لا أداءً ولا قضاءً، وإن كان يصح به الأداء، وهي كالآتي:
1.الإسلام؛ فلا يجب الصوم على الكافر حتى لا يخاطب بالقضاء بعد الإسلام؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} البقرة: 183.
2. البلوغ؛ فلا يجب الصوم على الصبي وإن كان عاقلاً، حتى لا يلزمه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 703.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 674 معلقاً، والمستدرك 1: 585، وجامع الترمذي 3: 70.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 762، وصحيح البخاري 2: 676، وصحيح ابن حبان 8: 358.
ج. صوم يوم الشك بجزم النية عن رمضان، ويوم الشك: هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان، فإنَّه يكره تحريماً صومه بنية رمضان، ولا يكره إن نواه نفلاً، فعن عمار - رضي الله عنه -: «مَن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» (¬2)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» (¬3).
ثالثاً: شروط الصيام:
الأول: شروط وجوب الصوم:
هي الشروط التي يجب صوم رمضان باجتماعها، ولا يجب بفقد أحدها الصوم لا أداءً ولا قضاءً، وإن كان يصح به الأداء، وهي كالآتي:
1.الإسلام؛ فلا يجب الصوم على الكافر حتى لا يخاطب بالقضاء بعد الإسلام؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} البقرة: 183.
2. البلوغ؛ فلا يجب الصوم على الصبي وإن كان عاقلاً، حتى لا يلزمه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 703.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 674 معلقاً، والمستدرك 1: 585، وجامع الترمذي 3: 70.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 762، وصحيح البخاري 2: 676، وصحيح ابن حبان 8: 358.