المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول أقسام الصوم وشروطه ونيته
القضاء بعد البلوغ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (¬1).
3.العقل؛ فلا يجب الصوم على المجنون إن استغرق فقدان العقل كل شهر رمضان، بخلاف المغمى عليه والنائم، أما إن أفاق المجنون جزءاً من الشهر، فإنَّه يجب عليه صيام ما بقي وقضاء ما فاته.
4. العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب؛ فمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصوم، فإنَّه لا يجب عليه ما لم يعلم، فإذا عَلِمَ ليس عليه قضاء ما مضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم فيعذر بالجهل (¬2).
الثاني: شروط وجوب أداء الصوم:
وهي الشروط التي يجب أداء صيام رمضان بتوفرها، فإن فقد أحدها وجب القضاء ولم يجب الأداء، وهي كالآتي:
1.الصحة من المرض؛ بأن يخاف زيادة المرض، أو بطء البرء من المرض، أو يكون صحيحاً لكنَّه يخشى أن يمرض بسبب الصوم؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
2.الخلو من الحيض أو النفاس؛ فلا يصح الصيام من الحائض أو النفساء،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 141، وصحيح ابن حبان1: 389، وصحيح ابن خزيمة 2: 102.
(¬2) ينظر: فتح القدير 2: 302، والدر المختار ورد المحتار 2: 80 - 81، وبدائع الصنائع 2: 88.
3.العقل؛ فلا يجب الصوم على المجنون إن استغرق فقدان العقل كل شهر رمضان، بخلاف المغمى عليه والنائم، أما إن أفاق المجنون جزءاً من الشهر، فإنَّه يجب عليه صيام ما بقي وقضاء ما فاته.
4. العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب؛ فمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصوم، فإنَّه لا يجب عليه ما لم يعلم، فإذا عَلِمَ ليس عليه قضاء ما مضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم فيعذر بالجهل (¬2).
الثاني: شروط وجوب أداء الصوم:
وهي الشروط التي يجب أداء صيام رمضان بتوفرها، فإن فقد أحدها وجب القضاء ولم يجب الأداء، وهي كالآتي:
1.الصحة من المرض؛ بأن يخاف زيادة المرض، أو بطء البرء من المرض، أو يكون صحيحاً لكنَّه يخشى أن يمرض بسبب الصوم؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
2.الخلو من الحيض أو النفاس؛ فلا يصح الصيام من الحائض أو النفساء،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 4: 141، وصحيح ابن حبان1: 389، وصحيح ابن خزيمة 2: 102.
(¬2) ينظر: فتح القدير 2: 302، والدر المختار ورد المحتار 2: 80 - 81، وبدائع الصنائع 2: 88.