المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مفسدات الصوم وموجبات الكفارة
ولو أغمي عليه في جميع شهر رمضان، فإذا أفاق بعد مضي الشهر، وجب عليه القضاء لا الكفارة؛ لأنَّ الإغماء مرض، وهو عذر في تأخير الصوم لا في إسقاطه؛ وهذا لأنَّ الإغماء يضعف القوى ولا يزيل الحجا ـ أي العقل ـ.
ولو جومعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نيّتها للصوم حالة الإفاقة، فإنَّ صومها يفسد، وعليها القضاء بدون الكفارة.
ولو أصبح غير ناوٍ للصوم فأكل نهاراً عمداً؛ لظنه أنَّه لا بد من تبييت النية من الليل، فعليه القضاء بلا كفارة؛ لشبهة فساد صومه عند الشافعي - رضي الله عنه -، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً مع الإمساك، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة الجهل بالحكم الشرعي، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو أصبح مقيماً في رمضان ثم سافر، فأكل في حالة السفر، فإنَّ عليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة السفر، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو أصبح صائماً في سفره ثم أفطر متعمداً، فلا كفارة عليه؛ لأنَّ السبب المبيح من حيث الصورة قائم وهو السفر فأورث شبهة، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو صُب في حلقه شيء، أو احتلم، أو أنزل بنظر، أو غلبه القيء، فظنَّ أنَّه أفطر، فأفطر عامداً ولو بالجماع أو الطعام، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة الجهل بالحكم، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة، بخلاف من علم عدم فطره، فأفطر عامداً لزمته الكفارة.
ولو جومعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نيّتها للصوم حالة الإفاقة، فإنَّ صومها يفسد، وعليها القضاء بدون الكفارة.
ولو أصبح غير ناوٍ للصوم فأكل نهاراً عمداً؛ لظنه أنَّه لا بد من تبييت النية من الليل، فعليه القضاء بلا كفارة؛ لشبهة فساد صومه عند الشافعي - رضي الله عنه -، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً مع الإمساك، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة الجهل بالحكم الشرعي، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو أصبح مقيماً في رمضان ثم سافر، فأكل في حالة السفر، فإنَّ عليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة السفر، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو أصبح صائماً في سفره ثم أفطر متعمداً، فلا كفارة عليه؛ لأنَّ السبب المبيح من حيث الصورة قائم وهو السفر فأورث شبهة، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو صُب في حلقه شيء، أو احتلم، أو أنزل بنظر، أو غلبه القيء، فظنَّ أنَّه أفطر، فأفطر عامداً ولو بالجماع أو الطعام، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لشبهة الجهل بالحكم، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة، بخلاف من علم عدم فطره، فأفطر عامداً لزمته الكفارة.