المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مفسدات الصوم وموجبات الكفارة
فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر، فإنَّه لا يفسد صومه، أمَّا لو ابتلع اللقمة: فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يخرج اللقمة من فمه، يقضى ويكفّر؛ لأنَّ النفس لا تعاف هذه اللقمة، ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولم تكن اللقمة حارّة بل كانت باردة تستقذرها النفس، لا كفارة عليه، بل القضاء فقط إن كان هو ممن يعاف مثل هذا، وإن كانت اللقمة حارّة وكان هو ممن لا يعاف مثل ذلك، فعليه الكفارة أيضاً.
وهذا كله في صوم رمضان، أما صوم غير رمضان، فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفارة؛ لأنَّ وجوب الكفارة بإفساد صوم رمضان عُرِفَ بالتوقيف؛ لأنَّه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من الصيام والأوقات في الشرف والحرمة، فلا يلحق به في وجوب الكفّارة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 3: 141، والدر المختار ورد المحتار 2: 99، والهدية ص162، والبدائع 2: 95، 100.
وهذا كله في صوم رمضان، أما صوم غير رمضان، فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفارة؛ لأنَّ وجوب الكفارة بإفساد صوم رمضان عُرِفَ بالتوقيف؛ لأنَّه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من الصيام والأوقات في الشرف والحرمة، فلا يلحق به في وجوب الكفّارة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 3: 141، والدر المختار ورد المحتار 2: 99، والهدية ص162، والبدائع 2: 95، 100.