المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مفسدات الصوم وموجبات الكفارة
فلو استمنى صائمٌ بكفّه، فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط، وإن لم ينزل لا يفسد صيامه، وإن كُرِه تحريماً لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع شهوته.
ولو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر، فلا يفسد صومه، وإن أمنى بعد النزع، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، وإن حرّك نفسه قضى وكفَّر، ولو نزع ثم أولج قضى وكفر.
ولو أكل صائمٌ لحماً نيئاً ولو من ميتة يجب عليه القضاء والكفّارة؛ لأنَّه يقصد به التغذي وصلاح البدن، بخلاف اللقمة إذا أخرجها باردة وأعادها؛ لأنَّها تعافها النفس.
ولو أكل صائمٌ تراباً، فإن اعتاد أكل التراب، تجب عليه الكفارة، أما إن لم يعتد أكله، فلا تجب عليه الكفارة.
ولو أكل صائمٌ قليلاً من الملح، فعليه الكفارة، بخلاف أكل الملح الكثير ففيه القضاء فقط.
ولو أكل صائمٌ أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة واحدة أو طيناً، فإن لم يعتد أكلها، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنَّه لا يتحقق فيه كمال الشهوة والرغبة، أما لو اعتاد أكلها، فيجب عليه القضاء والكفارة أيضاً.
ولو أكل صائمٌ ورق الشجر، فإن كان مما يؤكل عادة، فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة.
ولو أذّن الأذان الثاني للفجر في رمضان وفي فمه لقمة، فإن رمى اللقمة من
ولو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر، فلا يفسد صومه، وإن أمنى بعد النزع، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، وإن حرّك نفسه قضى وكفَّر، ولو نزع ثم أولج قضى وكفر.
ولو أكل صائمٌ لحماً نيئاً ولو من ميتة يجب عليه القضاء والكفّارة؛ لأنَّه يقصد به التغذي وصلاح البدن، بخلاف اللقمة إذا أخرجها باردة وأعادها؛ لأنَّها تعافها النفس.
ولو أكل صائمٌ تراباً، فإن اعتاد أكل التراب، تجب عليه الكفارة، أما إن لم يعتد أكله، فلا تجب عليه الكفارة.
ولو أكل صائمٌ قليلاً من الملح، فعليه الكفارة، بخلاف أكل الملح الكثير ففيه القضاء فقط.
ولو أكل صائمٌ أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة واحدة أو طيناً، فإن لم يعتد أكلها، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنَّه لا يتحقق فيه كمال الشهوة والرغبة، أما لو اعتاد أكلها، فيجب عليه القضاء والكفارة أيضاً.
ولو أكل صائمٌ ورق الشجر، فإن كان مما يؤكل عادة، فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة.
ولو أذّن الأذان الثاني للفجر في رمضان وفي فمه لقمة، فإن رمى اللقمة من