اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

ويخرج من شروط الوجوب: العقل والبلوغ، فليسا من شرائط الوجوب، فتجب صدقة الفطر في مال الصبي والمجنون إذا كانا غنيين، ويخرجها الولي من مالهما؛ لأنَّ صدقة الفطر ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة، بخلاف الزكاة فإنَّها لا تجب عليهما؛ لكونها عبادة محضة (¬1).
وسبب وجوب أداء صدقة الفطر عن الغير ممَن عليه وجبت عليه: هو رأس يلزمه مؤنته ـ أي يجب نفقته عليه ـ ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرّأس الذي يمونه ويلي عليه يكون في معنى رأسه في الذب والنصرة، فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه، فيلزمه الإخراج عما يلي:
ولده الصغير الفقير؛ لأنَّ نفقة الابن واجبة عليه، وولاية الأب عليه تامة، بخلاف ولده الصغير الغني؛ لأن نفقته واجبة في ماله؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون» (¬2).
وولده الكبير المجنون الفقير؛ لأنَّ نفقته واجبة على الأب وولاية الأب عليه تامة، بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا يخرج عنه، بل يخرج من ماله؛ لأنَّه غني، فإنَّه وإن كان يلي عليه ولاية كاملة، لكن لا تجب عليه نفقته.
ولا يلزمه إخراج صدقة الفطر عن زوجته وأبويه وولده الكبير العاقل، ذكراً كان أو أنثى، وإن كانوا في عياله، بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأنَّ لا يلي عليهم ولاية كاملة، فانعدم أحد شطري السبب، فلا تجب، لكن يجوز أداء صدقة الفطر
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 70.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 333