اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

تسقط، فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي، ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال (¬1).
ثانياً: شروط وجوبها:
1.الإسلام؛ فلا تجب صدقة الفطر على الكافر.
2.الغنى؛ فلا تجب صدقة الفطر على الفقير؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» (¬2).
وحد الغنى: أن يكون له نصاب الزّكاة، وإن لم يكن نامياً بأن حال عليه الحول مع الثَّمنية في الذَّهب والفضة والنُّقود، أو السَّوم في الحيوان، أو نيّة التِّجارة في العروض، فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجةِ الأصليّةِ من السُّكنى والسِّيارة والملابس والأثاث وآلات حرفته. وبهذا النصاب يحرم عليه أيضاً أخذ الصدقة والزكاة التي مصارفها الفقراء، فهو نصاب حرمان، بخلافِ نصابِ وجوبِ الزَّكاة، فإنَّه يشترط فيه النماء.
والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب، حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحق يجب في الذمة لا في المال، فلا يشترط لبقائه بقاء المال، فلو هلك ماله لا تسقط الصدقة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 75، وشرح الوقاية ص229.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً.
(¬3) ينظر: الوقاية ص229، وعمدة الرعاية 1: 302، والتعليقات المرضية ص198.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 333