اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني صدقة الفطر

5.وإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في خمس من الإبل شاة» (¬1)، وكلمة «في» حقيقة
للظرف، وعين الشاة لا توجد في الإبل، فلما أجاز - صلى الله عليه وسلم - إخراجها من الإبل، وليست الشاة من الإبل، دلّ ذلك على المراد قدرها من المال (¬2).
6.وإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم» (¬3)، فصَرَّحَ - صلى الله عليه وسلم - بعلّة وجوب الصدقة وهي إغناءُ الفقراء يوم العيد، وأفضلُ شيء في إغناء الفقراء هو توفير النقد لهم في زماننا؛ لأنَّه الأصل الذي يتوصّل به إلى كلّ شيء من ضروريات الحياة، فإنَّ الفقراء يحتاجون إلى الملابس، فلا يحصل لهم الإغناء بإخراج الطعام؛ لانعدام المبادلة في زماننا.
7.وإنَّه - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر «طعمةً للمساكين» (¬4)؛ ومعلوم أنَّ الطعمة لا تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج البُر، والشعير، والتمر، والزبيب، كما تحصل لهم بإخراج النقد؛ لأنَّه يمكن أن يطعم به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار المال، واعتماد الناس عليه في التبادل، بخلاف الزمان الأول.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 549، والترمذي 3: 17، وأبي داود 2: 98.
(¬2) ومَن أراد الاستفاضة في الأدلة في جواز إخراج القيمة فليراجع تحقيق الآمال ص48 - 59.
(¬3) في طبقات ابن سعد 1: 248، ومعرفة علوم الحديث ص131، وسنن الدارقطني 2: 152.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجه 1: 585، والمستدرك1: 598.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 333