اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجبيرة

وشروط المسح:
1.أن يكونا ساترين للكعبين، ولا يضر رؤية رجله من أعلاه.
2.إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ وهو ما يقارب (5كم) ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأنَّ المراد من صلوحه لقطع المسافة.
3.استمساكهما على الرِّجلين؛ بأن يكونا مُفصلين عل هيئة الرِّجل؛ لثخانتهما.
4.منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما.
5.خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لا ما دونها.
6.أن يلبسهما على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس؛ فلا يشترط أن يلبسهما بعد كمال الوضوء، فلو غسل رجليه أولاً ولبس خفّيه ثمّ أكمل الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث بعدها، جاز له أن يمسح على الخفّين.
7.كون الحدث خفيفاً؛ فإن كان الحدث غليظاً - وهو الجنابة - فلا يجوز فيه المسح؛ لأنَّ جواز المسح في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنَّه يتكرر (¬1)، فعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 174، والمراقي ص130، والدر المختار 1: 176، ونهاية المراد ص378 - 379.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة1: 13، وسنن الترمذي1: 159، وسنن النسائي الكبرى1: 92.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 333