المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المسح على الخفين والجبيرة
ونواقض المسح:
1.نواقض الوضوء؛ فإنَّ كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح (¬1).
2.نزعُ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأنَّ النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف، وللأكثر حكم الكل، فيعد نزعاً (¬2).
3.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الغَسل والمسح، وللأكثر حكم الكل (¬3).
4.انتهاء مدّة المسح للمقيم أو المسافر؛ لأنَّ الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدثاً، وإن لم يكن محدثاً، يغسل قدميه لا غير ويُصلي.
ثانياً: المسح على الجوربين:
الجورب: هو ما لبس كما يلبس الخفّ من كتان أو قطن أو صوف أو شعر.
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص132، والوقاية ص116.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص133.
(¬3) ومشى عليه في نور الإيضاح ص133، والهدية العلائية ص41، وابن عابدين 1: 184 - 185.
1.نواقض الوضوء؛ فإنَّ كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح (¬1).
2.نزعُ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأنَّ النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف، وللأكثر حكم الكل، فيعد نزعاً (¬2).
3.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الغَسل والمسح، وللأكثر حكم الكل (¬3).
4.انتهاء مدّة المسح للمقيم أو المسافر؛ لأنَّ الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدثاً، وإن لم يكن محدثاً، يغسل قدميه لا غير ويُصلي.
ثانياً: المسح على الجوربين:
الجورب: هو ما لبس كما يلبس الخفّ من كتان أو قطن أو صوف أو شعر.
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص132، والوقاية ص116.
(¬2) ينظر: مراقي الفلاح ص133.
(¬3) ومشى عليه في نور الإيضاح ص133، والهدية العلائية ص41، وابن عابدين 1: 184 - 185.