المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الأنجاس وتطهيرها
عليه الماء قدر يوم أو ليلة، فيطهر في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسل (¬1).
وتغسل نجاسة الكلب سبعاً مع التتريب ندباً، وتغسل ثلاث مرات إحداها التراب وجوباً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» (¬2)، فحمل الحديث على الندب؛ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يغسل من ولوغه ثلاث مرات» (¬3)، فإنَّ أبا هريرة - رضي الله عنه - عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنَّا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله.
2.المائع غير الماء؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، فلا تزول النجاسة بالسَّمن واللبن والدُّهن؛ لأنَّه وإن كان طاهراً، لكنَّه ليس بقالعٍ للنجاسة (¬4).
3.الدلك في الخُفّ والنّعل ونحوه، فإن كان للنجاسة جرم يابساً فإنَّه يطهر بالدلك؛ لأنَّ به تزوال أثر النجاسة، وإن كان رطباً: فإنَّه يطهر بالدلك، بشرط أن يبالغ فيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون على المفتى به.
وإن لم يكن للنجاسة جرم فإنَّه لا يطهر إلا بالغسل: كالبول، فإنَّه لا يبقى له
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص135.
وتغسل نجاسة الكلب سبعاً مع التتريب ندباً، وتغسل ثلاث مرات إحداها التراب وجوباً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» (¬2)، فحمل الحديث على الندب؛ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يغسل من ولوغه ثلاث مرات» (¬3)، فإنَّ أبا هريرة - رضي الله عنه - عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنَّا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله.
2.المائع غير الماء؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، فلا تزول النجاسة بالسَّمن واللبن والدُّهن؛ لأنَّه وإن كان طاهراً، لكنَّه ليس بقالعٍ للنجاسة (¬4).
3.الدلك في الخُفّ والنّعل ونحوه، فإن كان للنجاسة جرم يابساً فإنَّه يطهر بالدلك؛ لأنَّ به تزوال أثر النجاسة، وإن كان رطباً: فإنَّه يطهر بالدلك، بشرط أن يبالغ فيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون على المفتى به.
وإن لم يكن للنجاسة جرم فإنَّه لا يطهر إلا بالغسل: كالبول، فإنَّه لا يبقى له
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص135.