اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث السابع الأنجاس وتطهيرها

الأنصاري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» (¬1)، فلم يفرق بين الفضاء والبيوت.
10. ستر العورة عند الاستنجاء، فينبغي على المسلم أن يستتر عند الاستنجاء ما استطاع؛ لئلا يقع نظر الناس على عورته (¬2)؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد البراز، انطلق حتى لا يراه أحد» (¬3).
ثالثاً: تطهير الأنجاس:
تطهر النجاسة الحقيقية بما يلي:
1.الماء ولو كان مستعملاً؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به أن يكون طاهراً، والنجاسة التي تكون على البدن أو الثوب أو المكان لها حالان:
النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها بالماء وبكل مائع طاهر مزيل: كخلٍّ ونحوه، حتى لو بقي لها أثر يشق زواله.
والنجاسة الغير مرئية: تطهر بغسلها ثلاثاً مع عصر المتنجس في كلِّ مرّة إن أمكن كأن يكون المتنجس ثوباً، بشرط أن يبالغ في العصر في المرّة الثالثة قدر قوّته، أو بغسلها وترك المتنجّس حتى ينعدم التقاطر منه، ثم وثم هكذا حتى يفعله ثلاثاً، أو بوضع المتنجس في الماء الجاري، أو يصبّ عليه ماء كثير بحيث يجرى
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 88، وصحيح مسلم 1: 224.
(¬2) ينظر: المبسوط 1: 9 - 10، وبدائع الصنائع 1: 21، والعناية 1: 215.
(¬3) في سنن أبي داود 1: 47، وسنن ابن ماجه 1: 121، وسنن الدارمي 1: 23.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 333