المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الأنجاس وتطهيرها
والخُصُّ (¬1)، والآجر المفروش (¬2)، ولا يطهر بالجفاف ما كان منفصلاً عن الأرض: كالحجر والطوب غير المبني، بل لا بد فيه من الغَسل، وكذا لو قطع الخشب أو القصب وأصابته نجاسة، فإنَّه لا يطهر إلا بالغسل (¬3).
7.النار؛ فإنَّ كلَّ ما يُحرق بالنار يطهر، وتكون النار مطهرة للنجاسة سواء استخدمت للإحراق أو الطبخ، فلو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء، فإنَّه يطهر، ويؤكل مرقه، ولو أصابت الحديد نجاسة، فأدخل في النار قبل مسحه أو غسله، فإنَّه يطهر (¬4).
8. الاستحالة أو انقلاب العين: كالزَّيت إذا تنجَّس فصنع صابوناً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فماتت، فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها ثمّ كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه» (¬5)، فيجوز استعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكله (¬6).
والخمر إذا صار خلاً، والخنزير والحمار الواقع في المملحة فصار ملحاً، والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداً، وبالاستحالة يصبح المسك طاهراً
¬__________
(¬1) الخُصُّ: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير 1: 171.
(¬2) الآجر: هو الطوب الذي يبنى به، والمفروش منه: هو المبني به. ينظر: مختار الصحاح ص13.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 139، ونفع المفتي ص153، والبحر الرائق 237.
(¬4) ينظر: نفع المفتي والسائل ص142.
(¬5) في مسند أحمد 12: 100.
(¬6) ينظر: البناية 1: 435.
7.النار؛ فإنَّ كلَّ ما يُحرق بالنار يطهر، وتكون النار مطهرة للنجاسة سواء استخدمت للإحراق أو الطبخ، فلو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء، فإنَّه يطهر، ويؤكل مرقه، ولو أصابت الحديد نجاسة، فأدخل في النار قبل مسحه أو غسله، فإنَّه يطهر (¬4).
8. الاستحالة أو انقلاب العين: كالزَّيت إذا تنجَّس فصنع صابوناً؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فماتت، فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها ثمّ كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوه» (¬5)، فيجوز استعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكله (¬6).
والخمر إذا صار خلاً، والخنزير والحمار الواقع في المملحة فصار ملحاً، والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداً، وبالاستحالة يصبح المسك طاهراً
¬__________
(¬1) الخُصُّ: هو البيت من القصب. ينظر: المصباح المنير 1: 171.
(¬2) الآجر: هو الطوب الذي يبنى به، والمفروش منه: هو المبني به. ينظر: مختار الصحاح ص13.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 1: 139، ونفع المفتي ص153، والبحر الرائق 237.
(¬4) ينظر: نفع المفتي والسائل ص142.
(¬5) في مسند أحمد 12: 100.
(¬6) ينظر: البناية 1: 435.