المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع الأنجاس وتطهيرها
الانعطاف، صلب في الانفصال ـ وحافرها، وقرنها، وشعر الإنسان وعظمه فطاهرٌ إن لم يكن فيه دسومة، فلو قلع ضرس إنسان، ثم أعاده إلى فمه، جازت صلاته؛ لأنَّ السن عظم أو عصب، وهما طاهران (¬1).
10.الذكاة في محلها من أهلها: وهي لغةً: الذبح، وشرعاً: تسييل الدم النجس؛ فعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُل» (¬2).
وكل ما يطهر جلده بالدبغ، يطهر جلده ولحمه بالذكاة، وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة، ويشترط في الذكاة المطهرة للجلد واللحم: أن تكون من أهلها، بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً (¬3).
11. التمويه: وهو إدخال المعدن المسقي بالنجس في النار حتى يصير كالجمر ثم يطفأ بالماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف، والمقصود بالمعدن المسقي بالنجس، الذي خالطته النجاسة في نفسه، لا أنَّه عليه نجاسة؛ لأنَّه حينئذٍ يطهر بالمسح.
12.الندف للصوف والقطن.
14.التغوير للبئر، إذا لم يبقَ للنجاسة أثر، أو النزح بعد إخراج النجاسة منها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 1: 113، والدر المختار 1: 138، وشرح الوقاية ص101.
(¬2) في صحيح البخاري 7: 92، وصحيح مسلم 3: 1558.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص101.
(¬4) ينظر: نهاية المراد لعبد الغني النابلسي ص331 - 343.
10.الذكاة في محلها من أهلها: وهي لغةً: الذبح، وشرعاً: تسييل الدم النجس؛ فعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُل» (¬2).
وكل ما يطهر جلده بالدبغ، يطهر جلده ولحمه بالذكاة، وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة، ويشترط في الذكاة المطهرة للجلد واللحم: أن تكون من أهلها، بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً (¬3).
11. التمويه: وهو إدخال المعدن المسقي بالنجس في النار حتى يصير كالجمر ثم يطفأ بالماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف، والمقصود بالمعدن المسقي بالنجس، الذي خالطته النجاسة في نفسه، لا أنَّه عليه نجاسة؛ لأنَّه حينئذٍ يطهر بالمسح.
12.الندف للصوف والقطن.
14.التغوير للبئر، إذا لم يبقَ للنجاسة أثر، أو النزح بعد إخراج النجاسة منها (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 1: 113، والدر المختار 1: 138، وشرح الوقاية ص101.
(¬2) في صحيح البخاري 7: 92، وصحيح مسلم 3: 1558.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص101.
(¬4) ينظر: نهاية المراد لعبد الغني النابلسي ص331 - 343.