النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
والمحلل له. وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها.
* * *
أقول: هذا لم يحللها للأول وإنما اصطفاها لنفسه بعد إيجاب وقبول في محضر شهود فمن أين اللوم على أبي حنيفة؟.
والحديث الأول أخرجه الترمذي والنسائي.
والثاني في سنده مجالد.
والثالث في سنده مجهول.
والرابع في سنده مجالد أيضاً.
نفسه والخامس في سنده، عائذ، وهو من قول ابن سيرين
وأما إن أراد المصنف تحريم التحليل بمعنى أن النكاح الثاني لا ينعقد فتلك الأدلة لا تدل على ذلك، بل تدل على أن العاقد لأجل التحليل مع الإثم لأنها تسمى الطرفين محللاً ومحللا له. فإذا اشترط التحليل في النكاح الثاني يفسد ولا تحل للزوج الأول عند مالك وأحمد، لكن لا دليل عندهما على ذلك، وإن نوى ولم يشترط ذلك يصح النكاح
عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد، إلا أن الشافعي يكره ذلك، ويريان صحة النكاح عند الاشتراط مع الإثم فالمسألة مختلف فيها كما ترى ولم ينفرد أبو حنيفة بالمسألة والدليل محتمل غير حاسم في أحد الطرفين.
تعريف اللقطة
* * *
أقول: هذا لم يحللها للأول وإنما اصطفاها لنفسه بعد إيجاب وقبول في محضر شهود فمن أين اللوم على أبي حنيفة؟.
والحديث الأول أخرجه الترمذي والنسائي.
والثاني في سنده مجالد.
والثالث في سنده مجهول.
والرابع في سنده مجالد أيضاً.
نفسه والخامس في سنده، عائذ، وهو من قول ابن سيرين
وأما إن أراد المصنف تحريم التحليل بمعنى أن النكاح الثاني لا ينعقد فتلك الأدلة لا تدل على ذلك، بل تدل على أن العاقد لأجل التحليل مع الإثم لأنها تسمى الطرفين محللاً ومحللا له. فإذا اشترط التحليل في النكاح الثاني يفسد ولا تحل للزوج الأول عند مالك وأحمد، لكن لا دليل عندهما على ذلك، وإن نوى ولم يشترط ذلك يصح النكاح
عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد، إلا أن الشافعي يكره ذلك، ويريان صحة النكاح عند الاشتراط مع الإثم فالمسألة مختلف فيها كما ترى ولم ينفرد أبو حنيفة بالمسألة والدليل محتمل غير حاسم في أحد الطرفين.
تعريف اللقطة