النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
النقى، ولم يدفع قولا لقائل في تصفية كلام البيهقي.
ثم إن أيمن ابن أمه من غير شك فتكون أم أيمن صحابية لكونها أم تابعي فلا يكون على الفرض الثانى أى داع لحذفها غير تسوية الخبر على وفق المذهب، وليس بحتم كون أيمن هذا ابن امرأة كعب على أن كعبا الحبر توفى سنة ?? فلا مانع من أن تكون امرأته صحابية وإن لم يعرف لها ابن باسم أيمن وابنها الوحيد هو تبيع.
وعد أيمن ابنا لها لا يخلو من تخليط.
وأيمن هذا ذكره في عداد الصحابة كثيرون منهم ابن سعد وأبو القاسم البغوى وأبو نعيم وابن منده وابن قانع وابن عبد البر، وهؤلاء جعلوا الاثنين واحدا، وابن أبي خيثمة جعلهما اثنين وذكرهما في الصحابة.
وذكر الطحاوى فى أحكام القرآن تأخر وفاة أيمن الصحابي راوى حديث السرقة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس أن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم، وأخرجه الحاكم وصححه، وفى نصب الراية عدة أحاديث وآثار تفيد هذا المعنى، وقول الطبراني في حديث (لا قطع إلا فى عشرة دراهم) - بعد أن ساقه بطريق أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله -: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة غير أبي مطيع الحكم بن عبد الله ذهول منه من رواية محمد في الآثار السابق ذكرها.
فلا ريب فى اختلاف السلف في تقويم ثمن المجن.
فهل نميل إلى الأقل فنقطع يد السارق بثلاثة دراهم، أم نأخذ بالأكثر احتياطا في إيقاع مثل هذه العقوبة الشديدة؟.
ثم إن أيمن ابن أمه من غير شك فتكون أم أيمن صحابية لكونها أم تابعي فلا يكون على الفرض الثانى أى داع لحذفها غير تسوية الخبر على وفق المذهب، وليس بحتم كون أيمن هذا ابن امرأة كعب على أن كعبا الحبر توفى سنة ?? فلا مانع من أن تكون امرأته صحابية وإن لم يعرف لها ابن باسم أيمن وابنها الوحيد هو تبيع.
وعد أيمن ابنا لها لا يخلو من تخليط.
وأيمن هذا ذكره في عداد الصحابة كثيرون منهم ابن سعد وأبو القاسم البغوى وأبو نعيم وابن منده وابن قانع وابن عبد البر، وهؤلاء جعلوا الاثنين واحدا، وابن أبي خيثمة جعلهما اثنين وذكرهما في الصحابة.
وذكر الطحاوى فى أحكام القرآن تأخر وفاة أيمن الصحابي راوى حديث السرقة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس أن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم، وأخرجه الحاكم وصححه، وفى نصب الراية عدة أحاديث وآثار تفيد هذا المعنى، وقول الطبراني في حديث (لا قطع إلا فى عشرة دراهم) - بعد أن ساقه بطريق أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله -: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة غير أبي مطيع الحكم بن عبد الله ذهول منه من رواية محمد في الآثار السابق ذكرها.
فلا ريب فى اختلاف السلف في تقويم ثمن المجن.
فهل نميل إلى الأقل فنقطع يد السارق بثلاثة دراهم، أم نأخذ بالأكثر احتياطا في إيقاع مثل هذه العقوبة الشديدة؟.