اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

محمد زاهد الكوثري
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري

مقدمة

ذلك ا. هـ. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن: حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن.
ثم اختلفوا في ثمن المجن من ربع دينار إلى دينار ومن ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم فورد الأدنى من طرق، وورد الأقصى من طرق، فحديث الطحاوى بطريق عطاء عن أيمن ابن أم أيمن عن أمه وقومت الحجفة يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم. وفي سند النسائى ليس فيه عن أم أيمن حيث ساقه بطريق شريك عن منصور عن عطاء، ومجاهد عن ابن أم أيمن رفعه قال: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن- وثمنه يومئذ دينار - ا. هـ.
والقائلون بربع دينار قالوا أيمن راوى الحديث ليس بابن أم أيمن، وإنما غلط فيه شريك بدليل رواية النسائي، فيكون مرسلا لأنه أيمن ابن امرأة كعب وليس بصحابي، ولو فرضنا أنه ابن أم أيمن يكون صحابيا، لكنه توفى يوم حنين، فلا يدركه عطاء ولا مجاهد، فيكون الخبر منقطعا أيضا فغاية ما فى الأمر عند تسليم ذلك كله أن يكون الحديث مرسلا تأيد التقويم فيه بطرق أخرى وهذا حجة عندهم.
والقائل بإرسال الخبر يحتج بالمرسل المتأيد كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذي صححه صاحب المستدرك، وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثان وابن عبد البر من وجه ثالث، والنسائى من وجه رابع كما تأيد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (كان ثمن المجن على عهده عليه السلام عشرة دراهم وما أضافه الصحابي إلى زمن النبي عليه السلام يكون مرفوعا عندهم لا رأيا له فقط وتأيد أيضا بحديث ابن المسيب كما ساق أسانيد ذلك كلها صاحب الجوهر
المجلد
العرض
43%
تسللي / 339