النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
حدثنا حماد بن خالد. عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة في الرقيق فى الخمى والبطن ثلاثة أيام، وعهدة سنة في الجنون والجذام.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها ..
أقول: الحديث الأول فيه عنعنة ابن أبي عروبة، وقتادة وهما مدلسان، والحسن لم يسمع من عقبة، والثانى من مرسلات الحسن والثالث رأى يقبل لو صح العموم في حديث منقذ بن عمرو، ونص في صلب العقد على ذلك، والرابع أمر لم يرفع إلى المعصوم كما ترى، وحديث لا خلابة خاص بالمخاطب وله أن يخص من شاء بما شاء، وليس لنا القول بالعموم مالم يكن في الحديث صيغة تدل على العموم، وكان له الخيار بثلاثة أيام بمجرد أن قال: لا خلابة سواء نص على ثلاثة أيام أم لم ينص عليها. وأبو حنيفة والشافعي وزفر يرون جواز اشتراط الخيار بثلاثة أيام في مجلس العقد في غير الأموال الربوية، ولا يرون الزيادة عليها، فإذا تم العقد بينهما بالإيجاب والقبول من غير اشتراط خيار ثلاثة أيام في مجلس العقد لا يكون للمشترى رد المبيع إلا بعيب فيه عند أبي حنيفة.
ويرى أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق امتداد الخيار إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار طال أم قصر.
ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع والعيب كما سبق.
وقال محمد في الموطأ عند حديث (لا خلابة): ترى هذا لذلك الرجل خاصة اهـ فلا يكون خيار بالغين بدون تغرير. وقال محمد أيضاً عند ذكر أثر عبد الله بن أبي بكر في الموطأ: لسنا نعرف عهدة الثلاث، ولا عهدة السنة إلا أن يشترط
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها ..
أقول: الحديث الأول فيه عنعنة ابن أبي عروبة، وقتادة وهما مدلسان، والحسن لم يسمع من عقبة، والثانى من مرسلات الحسن والثالث رأى يقبل لو صح العموم في حديث منقذ بن عمرو، ونص في صلب العقد على ذلك، والرابع أمر لم يرفع إلى المعصوم كما ترى، وحديث لا خلابة خاص بالمخاطب وله أن يخص من شاء بما شاء، وليس لنا القول بالعموم مالم يكن في الحديث صيغة تدل على العموم، وكان له الخيار بثلاثة أيام بمجرد أن قال: لا خلابة سواء نص على ثلاثة أيام أم لم ينص عليها. وأبو حنيفة والشافعي وزفر يرون جواز اشتراط الخيار بثلاثة أيام في مجلس العقد في غير الأموال الربوية، ولا يرون الزيادة عليها، فإذا تم العقد بينهما بالإيجاب والقبول من غير اشتراط خيار ثلاثة أيام في مجلس العقد لا يكون للمشترى رد المبيع إلا بعيب فيه عند أبي حنيفة.
ويرى أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق امتداد الخيار إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار طال أم قصر.
ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع والعيب كما سبق.
وقال محمد في الموطأ عند حديث (لا خلابة): ترى هذا لذلك الرجل خاصة اهـ فلا يكون خيار بالغين بدون تغرير. وقال محمد أيضاً عند ذكر أثر عبد الله بن أبي بكر في الموطأ: لسنا نعرف عهدة الثلاث، ولا عهدة السنة إلا أن يشترط