النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
سؤر الهرة، وغيره أحب إلينا منه وهو قول أبي حنيفة أهـ.
وقال محمد أيضاً في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في السنور يشرب من الإناء قال: هى من أهل البيت لا بأس بشرب فضلها، فسألته أيتطهر بفضلها للصلاة؟ فقال: إن الله أرخص الماء. ولم يأمره ولم ينهه، قال محمد: قال أبو حنيفة غيره أحب إلى منه وإن توضأ منه، أجزأه، وإن شربه فلا بأس به.
قال محمد: وبقول أبي حنيفة نأخذ ا هـ. وأين هذا من عزو المصنف؟! فتكون كراهة استعمال سؤر الهرة كراهة تنزيه عنده، ومعه في ذلك جميع من سوى أبي يوسف من أصحابه كما نص على ذلك ابن عبد البر.
(?، ?) وقول الذهبي في النساء المجهولات لا يجدى هنا لعدم انحصار الخلل في ذلك هنا.
ومن أهل العلم من قال في الجمع بين الآثار المختلفة في سؤر السنور بأن وجوب غسل الإناء من ولوغه إذا كان ولوغه إثر أكله لفأر ونحوه حيث يتنجس الماء إذ ذاك حتما، وعدم وجوب غسله منه إذا كان في غير هذه الحالة لأنه يتمسح ويزيل أثر ما أكله في غاية السرعة كما مشاهد.
ومع ذلك مقتضى القياس نجاسة سؤره لكونه سؤر حيوان غير مأكول، لكن من الطوافات في البيوت، فيكون فى إيجاب التحرز منه حرج عظيم، فحكم بطهارة سؤره للضرورة كما أشار إلى ذلك لفظ) فإنها من الطوافات (فيكون الأعدل عند عدم التيقن بولوغه في نجاسة أن يحكم على سؤر الهرة بأنه مكروه تنزيهاً، وهذا هو الذي فعله أبو حنيفة في المسألة. والله سبحانه أعلم.
المسح على الجوربين
وقال محمد أيضاً في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في السنور يشرب من الإناء قال: هى من أهل البيت لا بأس بشرب فضلها، فسألته أيتطهر بفضلها للصلاة؟ فقال: إن الله أرخص الماء. ولم يأمره ولم ينهه، قال محمد: قال أبو حنيفة غيره أحب إلى منه وإن توضأ منه، أجزأه، وإن شربه فلا بأس به.
قال محمد: وبقول أبي حنيفة نأخذ ا هـ. وأين هذا من عزو المصنف؟! فتكون كراهة استعمال سؤر الهرة كراهة تنزيه عنده، ومعه في ذلك جميع من سوى أبي يوسف من أصحابه كما نص على ذلك ابن عبد البر.
(?، ?) وقول الذهبي في النساء المجهولات لا يجدى هنا لعدم انحصار الخلل في ذلك هنا.
ومن أهل العلم من قال في الجمع بين الآثار المختلفة في سؤر السنور بأن وجوب غسل الإناء من ولوغه إذا كان ولوغه إثر أكله لفأر ونحوه حيث يتنجس الماء إذ ذاك حتما، وعدم وجوب غسله منه إذا كان في غير هذه الحالة لأنه يتمسح ويزيل أثر ما أكله في غاية السرعة كما مشاهد.
ومع ذلك مقتضى القياس نجاسة سؤره لكونه سؤر حيوان غير مأكول، لكن من الطوافات في البيوت، فيكون فى إيجاب التحرز منه حرج عظيم، فحكم بطهارة سؤره للضرورة كما أشار إلى ذلك لفظ) فإنها من الطوافات (فيكون الأعدل عند عدم التيقن بولوغه في نجاسة أن يحكم على سؤر الهرة بأنه مكروه تنزيهاً، وهذا هو الذي فعله أبو حنيفة في المسألة. والله سبحانه أعلم.
المسح على الجوربين