النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وقدح الحاكم في ذكر النهار في معرفة علوم الحديث، وأعله النسائي أيضاً، ويرى أبو يوسف ومحمد أن الأفضل في صلاة الليل ركعتان لظاهر حديث الباب، لكن نظر الإمام أدق وأشمل كما رأيت.
وأما الإيثار في تلك الأحاديث فحمله أبو حنيفة على إيثار الشفع الذي سبقه بضم ركعة إليه بدون تسليم على رأس الركعتين، كما يدل على ذلك حديث عبد دينار الذي أورده ابن أبى شيبة في هذا الباب، وهذا الموضوع يتحمل مناقشة طويلة إلا أن ما ذهب إليه أبو حنيفة من الإيثار بثلاث بدون سلام فى الشفع الأول تدل عليهأحاديث صحيحة منها حديث عائشة عند النسائي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في رکعتى الوتر)، وحديث عائشة أيضاً عند الحاكم (كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في
آخرهن) وحديث ابن مسعود عند الدارقطني والبيهقى) وتر الليل ثلاث كوتر النهار) وحديث ابن عمر عند النسائى مرفوعاً (صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل)، إلى غير ذلك من الأحاديث المدونة فى معانى الآثار ونصب الراية، وإعلاء السنن وكشف الستر
ومع أبي حنيفة في ذلك الثورى وصاحباه، وغيرهم ولا شأن لصلاة الليل المتنفل بها في صلاة الوتر فإنها صلاة قائمة بذاتها عندهم، وقد ذكر أبو داود عن عائشة أنه - عليه الصلاة والسلام - (كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأقل من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة)، فهكذا نصت على الوتر بثلاث، ولم تذكر الوتر بواحدة، فدل على أنه لا اعتبار للركعة البتيراء قاله البدر العيني.
وأما الإيثار في تلك الأحاديث فحمله أبو حنيفة على إيثار الشفع الذي سبقه بضم ركعة إليه بدون تسليم على رأس الركعتين، كما يدل على ذلك حديث عبد دينار الذي أورده ابن أبى شيبة في هذا الباب، وهذا الموضوع يتحمل مناقشة طويلة إلا أن ما ذهب إليه أبو حنيفة من الإيثار بثلاث بدون سلام فى الشفع الأول تدل عليهأحاديث صحيحة منها حديث عائشة عند النسائي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في رکعتى الوتر)، وحديث عائشة أيضاً عند الحاكم (كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في
آخرهن) وحديث ابن مسعود عند الدارقطني والبيهقى) وتر الليل ثلاث كوتر النهار) وحديث ابن عمر عند النسائى مرفوعاً (صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل)، إلى غير ذلك من الأحاديث المدونة فى معانى الآثار ونصب الراية، وإعلاء السنن وكشف الستر
ومع أبي حنيفة في ذلك الثورى وصاحباه، وغيرهم ولا شأن لصلاة الليل المتنفل بها في صلاة الوتر فإنها صلاة قائمة بذاتها عندهم، وقد ذكر أبو داود عن عائشة أنه - عليه الصلاة والسلام - (كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأقل من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة)، فهكذا نصت على الوتر بثلاث، ولم تذكر الوتر بواحدة، فدل على أنه لا اعتبار للركعة البتيراء قاله البدر العيني.