النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
حدثنا يعلى عن الأجلح عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر، ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصلى حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة).
أقول: في الحديث الأول أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن وفى إسناده اضطراب راجع سنن الدارقطني، وفي الخبر الثالث والرابع ليث بن أبي سليم وفي الخبر الخامس الوليد بن جميع قال ابن حبان فحش تفرده فبطل الاحتجاج به.
وقال الحاكم: لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى.
وفي الخنبر الأخير الأجلح ضعفه النسائى، وقد أخرج ابن راهويه عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وورد استثناء الصلاة بعد الطواف من أن تكره في الوقتى عند الدارقطني، وفي سنده ده أبو سعيد رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره وكل ما ورد في الاستثناء ضعاف. راجع نصب الراية (1-254) وأما حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب فمخرج في الصحاح والسنن من حديث ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وغيرهم - رضى الله عنهم فلا يعارضه مثل تلك الآثار المعلولة، فتبقى كراهة ركعتي الطواف فى الوقتين داخلة في ذلك الحكم العام كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقد سبق شيء من ذلك في المسألة التاسعة والثلاثين. والله أعلم.
شراء السيف المحلى بنوع حليته
أقول: في الحديث الأول أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن وفى إسناده اضطراب راجع سنن الدارقطني، وفي الخبر الثالث والرابع ليث بن أبي سليم وفي الخبر الخامس الوليد بن جميع قال ابن حبان فحش تفرده فبطل الاحتجاج به.
وقال الحاكم: لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى.
وفي الخنبر الأخير الأجلح ضعفه النسائى، وقد أخرج ابن راهويه عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وورد استثناء الصلاة بعد الطواف من أن تكره في الوقتى عند الدارقطني، وفي سنده ده أبو سعيد رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره وكل ما ورد في الاستثناء ضعاف. راجع نصب الراية (1-254) وأما حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب فمخرج في الصحاح والسنن من حديث ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وغيرهم - رضى الله عنهم فلا يعارضه مثل تلك الآثار المعلولة، فتبقى كراهة ركعتي الطواف فى الوقتين داخلة في ذلك الحكم العام كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقد سبق شيء من ذلك في المسألة التاسعة والثلاثين. والله أعلم.
شراء السيف المحلى بنوع حليته